أعاد الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتى أدانت 25 متهماً بأحكام تراوحت ما بين السجن من عشر إلى ثلاث سنوات وبراءة 15 آخرين، الحديث عن مدى شرعية الجماعة فى ظل القرار الصادر عن مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة، والذى استند إليه حكم المحكمة العسكرية، خاصة بعد أن أكدت هيئة الدفاع فى مذكرتها والتى ضمت كما هائلاً من الملاحظات على قرار المحكمة أن الجماعة شرعية ولا يوجد قرار بحلها.
الوجود القانونى
فى هذا الشان يؤكد الدكتور إبراهيم صالح المستشار السابق بمحكمة النقض والمشارك فى إعداد مذكرة الدفاع أن الوجود القانونى له شكلان إما أن يكون شرعياً أو واقعياً، وهو موجود فى القانون الفرنسى نفسه، فإذا كان البعض يشكك فى عدم مشروعية وجود جماعة الإخوان المسلمين إلا أن الواقع المعايش يؤكد أن هناك 88 عضواً للجماعة داخل مجلس الشعب، بالإضافة لنشاطها الغير محدود فى الشارع السياسى فى ظل غياب دور الأحزاب فى مصر، أى أنه رغم إنكارها من الناحية الشرعية فهى موجودة ولها رجالها، بل إن حكم المحكمة العسكرية نفسه غير منطقى فى ظل الواقع المعايش.
كما رفض الدكتور صالح نظر القضية أمام محكمة نقض عسكرية، مشيراً إلى بطلان قرار تشكيل المحكمة وقرار رئيس الجمهورية بإحالة القضية للقضاء العسكرى، حيث يكفل الدستور للمتهم الحق فى اختيار قاضيه وليس للسلطات أن تفرض قاضياً معيناً لنظر قضية بذاتها.
ويرى عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى أن قرار حل الجماعة والذى صدر عن مجلس قيادة الثورة، والذى تم الطعن عليه فى مجلس الدولة لم ينتهِ إلى إلغاء القرار وبالتالى فهو سارٍ إلى الآن وجماعة الإخوان المسلمين تعد غير دستورية وليس لها صفة، مشيراً إلى أن القرار لكى يوصف بأنه منعدم أو باطل لابد أولاً أن يصدر حكم بذلك.
بخلاف ذلك فهو يتفق مع الرأى الرافض للمحاكمة التى جرت لأعضاء الجماعة، مؤكداً أنها غير دستورية لأنها قضت بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وهو غير جائز بحكم الدستور الذى يكفل لأى مواطن فى الدولة أن يقف أمام القاضى الطبيعى، فى حين تختص المحاكم العسكرية بالنظر فى الأمور التى تقع داخل السكنات العسكرية أو أثناء الحرب فى مسرح العمليات.
السيناريو المتوقع
وفى ظل تفاوت الآراء حول مصير القضية أجمعت أغلب الآراء أن كافة الاحتمالات مفتوحة فى هذه القضية لأنها سياسية بالدرجة الأولى، و يرى المستشار إبراهيم صالح أنه لأول مره تنظر قضية بهذا الشكل أمام محكمة نقض عسكرية لا أحد يفهم تقاليدها وإجراءاتها فهى لها نظام عمل مختلف لا يوجد فى المحاكم الطبيعية مثل ما يسمى بالتصديق على الأحكام وهو أمر غير مفهوم قانونياً. وغيرها من الأمور التى تجعلنا فى حيرة حول مصير القضية، غير أن الدولة من مصلحتها أن تخفف الأحكام حتى تثبت حسن نيتها، خاصة فى ظل الانتقادات التى وجهت لمحاكمة المتهمين امام القضاء العسكرى، وبالتالى فالأمر يتوقف على أهواء السلطة ومدى استقلال القضاء العسكرى.
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تأسست فى مصر عام 1928 باعتبارها هيئة إسلامية شاملة وفق دستور 1923، تقتصر على كونها هيئة دعوية وتربوية واجتماعية، واستمر هذا الوضع إلى أن حدث صدام بين الجماعة والنظام الناصرى كان على إثره حل الجماعة عام 1954، وبعدها تم تعديل الدستور مرتين، مرة عام 1956 والأخرى عام 1971 فى فترة حكم السادات وأصبح القانون لا يسمح بالنشاط العام إلا من خلال حزب سياسى أو جمعية خيرية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، وهو ما جعل عودة الجماعة للشكل القديم غير قائم.
وقد عرض الرئيس السادات على الجماعة ضبط مسألة الوضع القانونى لهم وذلك من خلال تأسيس حزب على أن يتم تغيير اسم الإخوان المسلمين، غير أنهم تمسكوا باسم الجماعة، ووافق الرئيس السادات على العمل الضمنى دون رخصة وفق سياسة الضوء الأخضر، ولم تسعَ الجماعة منذ هذه اللحظة وإلى الآن لحل مشكلة الوجود القانونى، واقتصر الأمر على وجود قضية مرفوعة فى مجلس الدولة يطالب الإخوان فيها بالحكم ببطلان قرار حل الجماعة الصادر عن مجلس قيادة الثورة عام 1954.
الطعن الذى قدم من دفاع الإخوان أعاد فتح ملف شرعية الإخوان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة