النيابة تطعن بالاستئناف على حكم العبارة السلام98

الأحد، 27 يوليو 2008 04:19 م
النيابة تطعن بالاستئناف على حكم العبارة السلام98 النائب العام يطعن فى حكم المحكمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، الطعن بالاستئناف على الحكم الذى أصدرته محكمة جنح سفاجا بالبراءة فى قضية العبارة السلام 98، المتهم فيها ممدوح إسماعيل محمد وخمسة متهمين آخرين وذلك لمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور والتعسف فى الاستنتاج.

وتعود وقائع هذه القضية إلى أنه بتاريخ 3/2/2006 بدائرة قسم سفاجا محافظة البحر الأحمر أبحرت العبارة السلام 98 من ميناء سفاجا متجهة إلى ميناء ضبا بالسعودية، وكان على ظهرها 1421 راكبا، إلا أنها تعرضت لحادث حريق أدى إلى غرقها والتى راح ضحيتها 1034 راكبا وإصابة 387، وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية وتداولت تلك القضية أمام المحكمة لمدة ثلاثين شهراً إلى أن قضت بجلسة 27/ 7/ 2008 ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهام، عدا المتهم السادس التى قضت بإدانته بالحبس لمدة ستة أشهر.

وقد قامت النيابة العامة بدراسة أسباب حكم البراءة فور صدوره فوجدت به عواراً، استوجب الطعن عليه بالاستئناف، إذ ورد بأسباب البراءة أن الأوراق قد خلت من أقوال بعض الناجين الواردة بقائمة أدلة الثبوت وكان هذا السبب مخالفا للثابت فى ملف الدعوى وأوراقها، إذ أن أقوال هؤلاء الشهود ثابتة بالتحقيقات، بل استندت المحكمة إلى أقوالهم فى أسباب حكمها بالسبب الحادى عشر من أسباب البراءة.

كما أورد الحكم أن أندريه أودينى مدير التشغيل بالشركة هو المختص بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ، فى حين أن الثابت من أقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بناء على قرار النيابة العامة أن المتهم الأول ممدوح إسماعيل محمد عضو فريق الطوارئ والمدير المسئول المنوط به إخطار مركز البحث والإنقاذ، كما أقر بذلك المتهم الأول فى أقواله بالتحقيقات وكذا أمام اللجنة الفنية، حيث قام بهذه الصفة بإرسال فاكساً لمركز البحث والإنقاذ صباح يوم الحادث، يبلغ فقد السفينة خلافا لما انتهى إليه الحكم على النحو سالف البيان.

كما استندت المحكمة إلى أن المتهمين الأول والثانى غير مالكين للسفينتين فارس السلام واليونورا ولا يمكنهما إجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية على المشاركة فى الإنقاذ، فى حين أن الثابت من الأوراق أن المتهمين الأول والثانى هما الوكيل الملاحى لهاتين السفينتين وأن تحركهما يكون بناء على تعليمات من سالفى الذكر.

ويؤكد ذلك أنهما دفعا بالسفينة اليونورا ظهر يوم الحادث للمشاركة فى عملية الإنقاذ، ولكن كان ذلك فى وقت متأخر بعد الغرق مما ساهم فى زيادة عدد ضحايا الحادث.

كما جاء بأسباب الحكم أن التقارير الطبية الشرعية لم تجزم بالوقت الفعلى للوفاة، فى حين أن الثابت من هذه التقارير أن الوفاة جميعها نتيجة أسفكسيا الغرق.

كما أوردت المحكمة فى أسباب حكمها، أن التقارير الطبية الموقعة على الناجين لم تقطع بأن إصاباتهم نتيجة التأخير فى إنقاذهم، بينما الثابت من أقوال من سئلوا من الناجين بالتحقيقات والتقارير الطبية، أن إصاباتهم جميعا نتيجة الحادث وعدم الإسراع فى إنقاذهم.

كما نفى الحكم مسئولية المتهمين، استنادا إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق من أن أجهزة الشركة الوطنية للملاحة استقبلت يوم 3/2/2006 خمس إشارات استغاثة من مركز التحكم بالجزائر وتم تسجيل وصولها آليا، فى حين أن الأوراق قد خلت من دليل يقطع بعلم ذلك المركز بواقعة الغرق من خلال هذه الإشارات قبل الساعة التاسعة صباح ذلك اليوم.

وسوف تودع النيابة العامة مذكرة تفصيلية بأسباب الطعن على هذا الحكم خلال الموعد المحدد قانونا.

وقد أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتحديد جلسة عاجلة، لنظر الطعن أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة