تقوم وزارة المالية السبت، بحصر القضايا والمنازعات الضريبية المتعلقة بقانون الضرائب القديم رقم 56 لسنة 1954، وذلك فى إطار بدء تنفيذ مواد قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008.
وأكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أن القانون أجاز التصالح فى تلك القضايا والمنازعات، حيث نص على أن تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة التى لم يفصل فيها بحكم ، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير الماضى، وذلك بسبب الخلاف فى تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه. ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، موضحا أنه فى الدعاوى التى تزيد فيها قيمة المبالغ المتنازع عليها عن ألفى جنيه فيحق للمكلفين طلب إنهاء المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها، وفقا للشرائح الآتية:
◄10% من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على
القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها، إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
◄20% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية
المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها، إذا كان هناك مبالغ سددها بالزيادة عن تلك النسب .
وزير المالية يمهد الطريق لتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة