وافق مجلس الشعب فى جلسته الأحد على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشركات السياحية، تستهدف وضع تعريف محدد واضح لشركات السياحة، وإعطاء وزير السياحة الحق فى إضافة أية مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.
وتضمنت التعديلات أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات منح الترخيص، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن 2 مليون جنيه، ولا تدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الأدنى لرأس المال. كما تؤدى الشركات تأميناً مالياً لوزارة السياحة وفقا لما تحدده اللائحة، بما لايتجاوز 200 ألف جنيه على أن تقوم الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتعديل أوضاعها خلال ثلاث سنوات.
وأجازت التعديلات لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل مصر، بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته الداخلية. وأكد زهير جرانة وزير السياحة رداً على ما أثاره النائب المستقل حسين إبراهيم، أنه يكن الاحترام لجميع النواب ولم يحدث أن هدد النواب للموافقة على مشروع القانون، وهذا الكلام عار تماماً عن الصحة. مضيفاً أن علاقته بجميع النواب قوية ولو حدث اختلاف فى وجهات النظر فهذا شىء طبيعى.
وأكد أحمد أبوطالب رئيس لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب، أنه لم يحدث أن وجه أى وزير تهديدات للنواب وأن النواب لايقبلون أى تهديد من أى وزير.
وأوصى المجلس الأعلى للصحافة بمخاطبة الصحف القائمة وإخطارها بالضوابط التى قررها، لضمان حماية حقوق العاملين وموافاة المجلس بمدى توافق أوضاعها القائمة مع تلك القرارات، ويعرض ما يحرر فيها على لجنة الصحافة والصحفيين للعرض على المجلس.
كما قرر المجلس مطالبة جميع هذه المؤسسات بالالتزام بعقد العمل الجماعى، الذى طلب نقيب الصحفيين عقده بين النقابة وكل مؤسسة صحفية.
ورداً على ما أثاره النائب المستقل محسن راضى حول التسهيلات الممنوحة لشركات السياحة الأجنبية، وحذف الشروط الواجب توافرها فى الشركة وترك ذلك للائحة التنفيذية، رفض الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب هذا الأمر، وأكد أن المجلس لا يمكنه أن يترك شروطاً فى القانون للسلطة التنفيذية، فإذا حدث ذلك فإنه يتهاون فى حقه، وتساءل لماذا تم حذف هذه الشروط فى التعديلات ؟
وقال زهير جرانة وزير السياحة إن هذه الشروط سوف توضع فى اللائحة التنفيذية، ورفض سرور هذا الكلام وقال إنه يجب تعديل الشروط الحالية كما تريد الحكومة لا أن تحترمها.
ووافق المجلس على تعديل شروط الترخيص للشركات السياحية الأجنبية، وإنشاء فروع لها داخل مصر على أن تدفع تأميناً مالياً قدره 200 ألف جنيه غير قابل للإلغاء، وأن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال فى مصر لايقل عن ثلاثة ملايين
جنيه، وذلك بدلا من 200 ألف جنيه.
ورفض المجلس إلغاء المادة الرابعة من القانون حسب التعديلات الجديدة، والتى كانت تتحدث عن شروط منح التراخيص للشركات السياحية الأجنبية ومنها أن تتخذ مقراً لها فى مصر، ويكون لها مدير عام مصرى الجنسية، وألا يتضمن عقد الشركة أغراضاً تجاوز
المنصوص عليها فى القانون، وأن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة.
