قضايا العمال حائرة بين "عائشة" و"مجاور"

الثلاثاء، 03 يونيو 2008 11:20 م
قضايا العمال  حائرة بين "عائشة" و"مجاور" عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة
كتبت يمنى مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"كعب داير" .. هكذا يمكن وصف رحلة هؤلاء العمال، الذين يتنقلون بشكاواهم ما بين أصحاب العمل إلى التنظيمات النقابية، ووزارة القوى العاملة، حتى يستقر بهم المقام أمام السلطات القضائية، وهنا يطول المشوار ليصل إلى أكثر من 7 سنوات، كما حدث مع سامى طه يوسف (44 سنة)، الذى كان يعمل فى إحدى الشركات الاستثمارية، ثم تعرض لإصابة عمل سببت له نسبة عجز 75% ، وبدلا من أن تقوم الشركة بتحمل نفقات علاجه، فوجئ سامى بفصله من الشركة ، وبعد 7 سنوات من إقامته دعوى تعويض لفصله تعسفيا، حكمت له المحكمة بخمسين ألف جنيه لتستأنف الشركة الحكم، وتستمرالقضية فى ساحة القضاء منذ عام 2001 وحتى اليوم.

قضية سامى لم يصدر الحكم النهائى بشأنها بعد، رغم أنها عاصرت ثلاثة قوانين، وهى قانون 137 لسنة 1981 والذى كان يعتمد على اللجان الثلاثية فى الفصل فى القضايا العمالية ، والقانون 12 لسنة 2003 بلجانه الخماسية ، ثم التعديل الذى طرأ عليه بقانون 90 لسنة 2005 ليكتفى بحضور اثنين من القضاة بدلا من حضور كل أعضاء اللجنة. إلا أن المفاجأة كانت إلغاء اللجان الخماسية، نتيجة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا رقم 26، بعدم دستورية المادة 71 و72 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .وترتب على ذلك توقف العمل بها، وأصبح القضاة يؤجلون الحكم فى القضايا العمالية لعدم وجود تشريع يحكمون به.

واليوم أصبح مصير العديد من القضايا العمالية فى يد نواب الشعب، الذين عرض عليهم حلان لهذه المشكلة، الأول تقدم به الاتحاد العام لعمال مصر، والذى يقترح تشكيل اللجنة من ثلاثة قضاة وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمالن وآخر عن منظمة أصحاب العمل ويعتبر قرار الهيئة ملزما، ومن يتضرر يلجأ بعد ذلك للقضاء. والثانى لوزيرة القوى العاملة، والذى لم يعرض حتى الآن على لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، وهو إن يتم قصر أعضاء اللجنة على القضاة، الذين سيكون لهم الحق فى استدعاء أى طرف فى النزاعات العمالية لإبداء الرأى.

المحامى العمالى محمد عبد العظيم اقترح العودة للعمل بقانون العمل رقم 137 لسنة 1981، لأن اللجنة الثلاثية المكونة من موظف من مكتب العمل وعضو نقابة وممثل لصاحب العمل، كانت تفصل فى الطلب المقدم من العامل خلال يومين ، فإذا كان الفصل تعسفيا، ولا يرغب صاحب العمل فى عودة العامل كان يحول الأمر لمحكمة العمال المستعجلة، ولا يستغرق نظر القضية أكثر من شهرين. وقال إنه خلال الفترة التى تسبق الفصل فى الدعوى كان العامل يحصل على مرتبه وجميع مستحقاته، أما فى حالة رفض صاحب العمل عودته إلى العمل، كان يرفع قضية تعويض ويستمر فى صرف مرتبه الذى يخصم من مبلغ التعويض.

الكلام السابق، يرفضه صابر أبو الفتوح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ، مشيرا إلى ضرورة تعديل بعض النصوص فى القانون الحالى، بما يتلائم مع ظروف العمال . وقال إن الكتلة البرلمانية للإخوان تقدمت بمشروع لتعديل قانون 12 لسنة 2003 ، إلا أن المجلس يرفض مناقشته منذ عامين، فى انتظار المشروع الذى ستتقدم به الحكومة.

اتحاد العمال نفسه، اعترف على لسان مستشاره القانونى محمد القويسنى بأن "نظام اللجان الثلاثية غير مجد"، وقال القويسنى إنه يرفض فكرة العودة إلى قانون 137 لسنة 1981، موضحا أن قرارات اللجنة الثلاثية لم يكن لها أى قوة إلزامية، وكان رأيها استشاريا، وللمحكمة أن تأخذ به أو ترفضه . أما اللجان الخماسية فهى لجان قضائية، لا يجوز فصل العامل إلا بعد عرضه عليها . وأضاف أن التعويض الذى كان العامل يحصل عليه عقب تعرضه للفصل التعسفى، كان متروكا لتقدير القاضى وكان لا يتناسب فى كثير من الأحيان الأضرار التى لحقت به، بعكس القانون الحالى الذى وضع حدا أدنى للتعويض وهو شهران عن كل عام خبرة.

لمعلوماتك..
39 ألف عامل تم فصلهم منذ الاحتفال بعيد العمال العام الماضى، وحتى أبريل الماضى وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة أولاد الأرض .






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة