وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب على اقتراح مقدم من المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بإضافة مادة جديدة برقم 26 من القانون رقم 3 لسنة 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويقضى الاقتراح بإعطاء المحكمة الحق فى إعفاء المتهم، من نسبة لا تزيد على 50% من العقوبة الواردة فى القانون، متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة أو أثبت أركانها فى أية مرحلة من المراحل، التى تمر بها الدعوى سواء أمام جهة جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة.
وكان مجلس الشعب قد أدخل تعديلا جوهريا على هذا القانون، أوائل الأسبوع الحالى بفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 مليون جنيه للمخالفين لأحكام هذا القانون، وألغى إعفاء المبلغ الشريك من العقوبة بإحالة وقوع مخالفة لأحكام القانون، والإبلاغ عن الجريمة, ولكن التعديل الجديد أعفى 50% من العقوبة.
اقتصادية الشعب تقر قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
الأربعاء، 18 يونيو 2008 07:54 م