شهد مجلس الشعب الثلاثاء، جدلاً واسعاً حول مواد مشروع قانون الضريبة العقارية، خاصة المادة الخاصة بتشكيل لجان حصر وتقدير القيمة الإيجارية وطريقة الطعن على قرارات هذه اللجان والعقوبات المقررة فى القانون على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبى أو يقدم معلومات مغلوطة.
وافق المجلس على المادة الخاصة بالحصر والتقدير التى تنص على تشكيل "لجان الحصر والتقدير" فى كل محافظة تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يكون للمتملك الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه، خلال 60 يوماً عن طريق تقديم طلب إلى مديرية الضرائب العقارية التابع لها العقار وتفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة.
وشهدت المادة الخاصة بالإعفاء من الضريبة مناقشات ساخنة من جانب نواب الأغلبية ونواب المعارضة المستقلين، الذين أرادوا التوسع فى حيز الإعفاء ليتجاوز الأبنية المعفاة التى حددتها المادة من مؤسسات تعليمية ومستشفيات ودور عبادة ومقار للجمعيات الخيرية المسجلة وملاجئ و مقار الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ومراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها.
ووافق مجلس الشعب على المواد الخاصة بالعقوبات فى مشروع القانون التى ينص على توقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة على كل ممول يخالف أحكام القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه لكل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة.
الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة