وافق مجلس الشعب فى جلسته مساء الثلاثاء بصفة نهائية على قانون الضريبة على العقارات المبنية. وطبقا للمواد التى وافق عليها المجلس سوف يتم تحصيل الضريبة المستحقة على قسطين متساويين، الأول من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر يونيه، والثانى من بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر ديسمبر، ويجوز سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الأول ويكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة مع المكلفين بأدائها، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم.
ويكون للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة، وعلى أجرة هذه العقارات وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة فى العقار، ويستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة، اعتبارا من أول يناير التالى للسنة المستحقة عليها الضريبة، ويحسب المقابل على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، مضافا إليه 2% عن فترة التأخير ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل.
وتؤول حصيلة الضريبة العقارية للخزانة العامة ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة، ومما لا يقل عن تحصيله من هذه الضريبة فى العام المالى 2006 /2007، ويجوز تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.
وتتحمل الحكومة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدم بيانات غير صحيحة تقدر بما يجاوز 10% من دين الضريبة. ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف، كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من الضريبة.
ويتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية، وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية. ورفض مجلس الشعب اعتبار التهرب من أداء الضريبة العقارية جريمة مخلة بالشرف، وذلك بناء على طلب كمال الشاذلى والدكتور زكريا عزمى، وقال الشاذلى نحن فى حال الموافقة لن نجد موظفا يمتنع عن أداء الضريبة لضيق الحال أو ظروفه الصعبة يقوم بعمله ويفصل، كما أننا لن نجد من يدخل المجالس التشريعية.
ووافق رئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد عز على ذلك، كما وافق وزير المالية.ووافق المجلس فى نهاية مناقشات هذه المادة على حذف هذه الفقرة. وطالب زكريا عزمى بأن يتضمن القانون قرار رئيس الجمهورية لعام 1969، ولكن أحمد عز أكد أن تضمين القانون للقرار الجمهورى يتعارض مع منهج القانون، ولكن الإعفاء الذى يريده النائب للمواطنين موجود فى الإعفاء السارى على العقار الذى يصل إلى ستة آلاف جنيه.
