وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1995 الخاص بجوازات سفر المواطنين، وذلك لعدم دستورية اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير الداخلية، بتنظيم يمس الحقوق التى كفلها الدستور، ومنها حق التنقل والعودة للوطن والهجرة، باستخدام جواز السفر.
جاء التعديل نتيجة حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية المادة 80 من قرار رئيس الجمهورية فى القانون السابق، والتى تتضمن تخويل وزير الداخلية وبموافقة من وزير الخارجية تحديد شروط وإجراءات منح جواز السفر.
وأشار النواب إلى أن هذه الأمور تتولاها السلطة التشريعية، وتستهدف التعديلات إصدار جواز سفر جديد يقرأ آليا، وإلغاء الجواز العادى، وتحديد تكلفة إصدار جواز السفر ليصل إلى 250جنيها، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الجوازات المميكنة.
كما تشمل التعديلات مضاعفة رسوم استخراج جواز السفر فى حالة استخراج بدل فاقد أو تالف، لمواجهة ما يقدم عليه البعض من اتلاف جوازات السفر بهدف إخفاء بعض البيانات التى يتضمنها الجواز، مثل رحلات الحج والعمرة أو الهجرة غير الشرعية.
وتضم قائمة التعديلات الجديدة شروط الحصول على موافقة أجهزة وزارة الدفاع، كما تنص على أن جواز السفر الجديد المميكن "شخصى" ولا يجوز إضافة الزوجة أو الأولاد إليه، كما سيتم توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور، أو سداد غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بأحدى العقوبتين لمن يثبت حمله أكثر من جواز سفر عادى معمول به.
ولفت السفير أحمد ماهر وزير الخارجية السابق النظر إلى أن الدكتور مفيد شهاب الدين، كان قد ألمح إلى إمكانية إصدار جواز سفر لأى شخص، حتى لو كان رضيعا فى شهره الأول.
وأوضح شهاب أن القانون يتضمن كل ما يتعلق بالجواز من حيث الشكل وعدد الصفحات، قائلا إنه لا يصح أن تنفرد السلطة التشريعية وحدها دون غيرها بتنظيم هذه المسألة، فالسلطة التشريعية تختص بما يتعلق بالحريات وتقييدها، أما عدد الصفحات وشكل الجواز فهما تفاصيل فنية من صميم عمل السلطة التنفيذية).
وقال شهاب إنه لا يمكن بعد الآن سحب جواز السفر، لأنه يعد وثيقة إثبات شخصية للإنسان داخل وطنه وخارجه. وأشار شهاب إلى أن تكلفة الجواز قد تقل عن المبلغ المحدد فى القانون 250 جنيها، مشيرا إلى أن التكلفة الحالية 110جنيهات.
