أصدر الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار قراراً بتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية كل من ممثلى وزارات المالية، والبترول، والتجارة والصناعة، تتولى اللجنة فحص الحالات الخاضعة للقانون رقم 114 لسنة 2008 والذى يقضى بتحديد ما يجب إنهاؤه من مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة طبقاً لأحكام المادة 11 من القانون سالف الذكر والتى تنص على أن "تنهى جميع تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى، القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، وتسرى فى شأنهاـ فيما لا يتعارض مع ذلك ـ أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، ودون أن تتحمل أى أعباء إضافية، وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجارى بالتأشير بما يفيد ما تقدم واعتماد ما يترتب عليه من آثار."
كما نصت المادة على أنه "لا يترتب على إنهاء تراخيص المشروعات المشار إليها فى البند السابق سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات عما استوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع غيار لازمة لها اقتضاها نشاط المشروع، كما لا يترتب على هذا الإنهاء أى مساس بحقوق العاملين بالمشروع، وإذا كان المشروع مازال تحت التأسيس ولم يستكمل استيراد المعدات والآلات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها وقطع غيارها، اللازمة لبدء نشاطه، فيعفى ما يستورده منها من الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات مما يكون لازماً لبدء النشاط، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى بدء النشاط أيهما أقرب."
لجنة فنية لتحديد المشروعات التى يجب إنهاؤها فى المناطق الحرة
الخميس، 08 مايو 2008 07:01 م