تشديد عقوبة ختان الإناث

الشورى يوافق على تعديل قانون الطفل

الأربعاء، 07 مايو 2008 05:06 م
الشورى يوافق على تعديل قانون الطفل صفوت الشريف رئيس المجلس
كتبت ولاء نعمة الله ونور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشورى فى جلسته الأربعاء، برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وقال صفوت الشريف إنه سيتم رفع موافقة المجلس على مشروع القانون إلى السيد رئيس الجمهورية، وإبلاغه إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، على أن يتم رفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد الأحد الموافق 11 مايو الحالى.

وتتضمن مواد مشروع القانون التى تمت الموافقة عليه أيضاً - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور- يعاقب بذات العقوبة كل من أجر الطفل، أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة إليه، ويجرى الفحص الطبى للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به. كما يتضمن مشروع القانون مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، كل من استورد أو أصدر أو أنتج أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل.

وتتضمن مواد المشروع إنشاء صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة كل من أجرى أو شرع فى إجراء ختان لأنثى. كما تتضمن مواد المشروع كفالة الدولة حماية الطفولة والأمومة وحق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة، وللطفل الحق فى نسبه إلى والديه وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى بجميع وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية .

ويتضمن المشروع حق الأطفال فى الحصول على معاش شهرى بشرط ألا يكون للطفل له أو لعائلته دخل آخر وهم الأطفال اليتامى أو مجهولو الأب أو الأبوين،وأطفال الأم المعيلة وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت وأطفال المسجون أو المسجونة المعلية طيلة مدة السجن.
كما يتضمن المشروع عدم الحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، على المتهم الذى لم يجاوز سنه 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً.

وفرضت قضية ختان الإناث نفسها على الجلسة التى عقدت برئاسة صفوت الشريف. خاصة المادة 116 مكرر من المشروع التى تنص "مع عدم الإخلال بأى عقوبة ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل على 13 شهراً ولا تتجاوز عامين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من أجرى أو شرع فى إجراء ختان الإناث وقد وافق المجلس على المادة كما هي". و فى الجلسة رفض النائب ناجى الشهابى المادة 116 مكرر. قال الشهابى "إن الختان عادة معروفة ومنتشرة فى كل قرى ونجوع مصر وتعرض معظم مواطنى الصعيد للحبس نتيجة لموروثاتهم الثقافية".

فى حين أكد الدكتور إسماعيل الدفتار عضو مجمع البحوث الإسلامية أن قضية ختان الإناث ناقشها عدد من الأبحاث. لافتاً إلى قيام لجان متخصصة فى مصر بدراسة هذه الظاهرة منذ عام 1957 ودرست الأضرار النفسية و الجسدية التى تقع على الأنثى نتيجة إجراء عملية الختان . وأشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية انتهى إلى جواز وضع عقوبة بعد ثبوت الأضرار التى تنتج عن ختان الإناث. وأوضح الدكتور حسام بدراوى مدى الأضرار الطبية والنفسية التى يعيشها الزوجان بسبب ختان الزوجة، مشيرا إلى أن هذه العادة تخالف حقوق الإنسان وتعطى لشخص ما حق اقتطاع جزء من شخص آخر لمجرد أنه طفل.. وأشارت الدكتورة زينب صقر إلى تخلى غالبية دول العالم الإسلامى عن الختان واصفة إياه بـ"الخطأ الشنيع" فى حق المرأة.

وأوضح النائب أحمد عبد العليم أن أحد أسباب هروب الرجل المصرى من بيته هو ختان المرأة.. واقترح أن تكون عقوبة الحبس وجوبية. أعلن النائب محمد رجب ممثل الأغلبية بمجلس الشورى عن ضرورة التصدى لظاهرة ختان الإناث وشدد على أهمية معاقبة كل من يشرع فى القيام بعملية الختان للأنثى.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة