وافق مجلس الشورى الثلاثاء على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وجاءت الموافقة من أغلبية النواب على التعديلات الجديدة، وأضافت التعديلات 9 جرائم جديدة وهى الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والقتل والجرح والتهريب الجمركى والتعامل مع النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً والكسب غير المشروع والتى تقرها الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها وتكون مصر طرفاً فيها. رفض المجلس الموافقة على إضافة فقرة بإعادة رقم 2 بالقانون والتى تمنح مجلس الوزراء إضافة جرائم أخرى إلى الجرائم المنصوص عليها فى التعديل. خفض القانون قيمة المبالغ المسموح بجمعها من القادمين من الخارج من 20 ألف دولار إلى10 آلاف دولار أمريكى فقط أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول كاملها كما منح التعديل السلطات الجمركية فى حالة إفصاح القادمين وتقديم البيانات غير صحيحة بشأن سؤال المخالف عن مصادر ما بحوزته من النقد الأجنبى والأوراق المالية والتجارية وأغراض استخدامها كما أضافت التعديلات عبارة "تمويل الإرهاب" بعد عبارة غسيل الأموال بينما وجدت فى نصوص القانون لتتبع جرائم الإرهاب تحت قانون مكافحة غسيل الأموال.
تلزم التعديلات الجهات والمؤسسات المالية بإمداد وحدة مكافحة غسيل الأموال بوزارة العدل بما تطلبه من بيانات ومعلومات وإحصائيات للأزمة لمباشرة اختصاصها ومن العمليات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ووفقاً للإجراءات التى تضعها الوحدة ويجرم القانون محاولة إجراء عمليات غسل الأموال فى التعديلات الجديدة بعد أن كان قاصراً على العمليات المالية ذاتها. طالب النواب إلى بخفض قيمة المبالغ التى يجمعها القادمون من الخارج من عشرة آلاف دولار بدلاً من عشرين ألف دولار بهدف تشجيع الإقبال على البنوك.
وأوضح المستشار سرى صيام مساعد وزير العدل أن التعديلات تستهدف مواجهة التطورات السريعة فى قضايا غسيل الأموال على المستوى الدولى. وأكد أن الأموال التى تنتج عن الجريمة، لا تؤدى إلى الاستقرار، مما يستوجب وضع نصوص لمكافحة الجرائم المصدر تأتى بالأموال المراد غسيلها. وأشار إلى أن القانون تنوع فى تحديد الجرائم المصدر للأموال، بالإضافة إلى الجرائم الأصلية، التى يحصل عليها، ومنها جرائم الكسب غير المشروع، وتوظيف الأموال على غير مشروع، وجرائم إفشاء الأسرار فى سوق رأس المال، حيث لا يتاح لمن يتاجرون بهذه المعلومات أن ينعموا بحصيلة هذه الأموال. وأكد أن القانون يتطلب تحقيق عنصرى الفعل والحصول على المال المراد غسيله لتكيف الجريمة.
وذكر مساعد وزير العدل أن القانون يحدد التزامات المؤسسات المالية، والجهات التى تتولى الرقابة عليها، وإضافة اختصاص مكافحة العمليات المالية، المتعلقة بتمويل الإرهاب.
وأضاف القانون إلى الجرائم الأصلية فى غسيل الأموال جرائم تلقى الأموال والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والقتل والجرح والتهريب الجمركى والتعامل مع النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون والكسب غير المشروع، والجرائم المنظمة.
مبيناً أن أصحاب هذه الأموال يتصرفون فيها برعونة شديدة، بما يضر الاقتصاد القومى.
وذكر الدكتور جلال غراب أن تعديل القانون قد يحتمل تغييره فى أوقات أخرى طالما استجد ما يلزم. وأشار الدكتور سرى صيام أن القانون يسرى على غسيل الأموال التى تتم فى أى مجال، ولا يقتصر على الممارسات التى تتم عبر المؤسسات المالية فقط. وأكد أن مصر أصبحت عضوة فى مؤسسات دولية تمكنها من الدخول على شبكة المعلومات الدولية لمراقبة حركة الأموال بين الدول، والتى تمكنها من رصد الأموال والتقاط أى منها بما يسمح بمنعها أو استرداد الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى