نص قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط

السبت، 24 مايو 2008 10:25 م
نص قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط البابا شنودة
كتب جمال جرجس المزاحم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثارت الندوة الأخيرة التى أقامها مركز المرأة لمناقشة تعديل لائحة 1938 ردود أفعال كثيرة ومشادات بين الأنبا بيشوى وكمال زاخر وإكرام لمعى اللذين طالبا بعودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، والذى كانت الطوائف المسيحية الثلاث فى مصر قد تقدمت به عام ١٩٧٨ إلى وزارة العدل لإقراره.

نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحدة
اقترح قداسة البابا شنودة الإطار العام للمبادئ الأساسية التى يجب أن يقوم عليها هذا القانون الموحد وفى مقدمتها مراعاة مبدأ وحدة الزيجة .
عدم الطلاق بالإرادة المنفردة الاحترام الدينى للزواج ، الالتزام بشريعة العقد. وقال إننا كمسيحيين يحكمنا الإنجيل المقدس ولا نستطيع أن نشرع ضد أحكامه أو بما يخالفها، وضرب مثلاً بتحريم السيد المسيح القاطع المتكرر فى أناجيل الثلاثة ( متى، ولوقا، ومرقس ) التطليق إلا لعلة الزنا، وأن أحداً لا يملك التوسع فى أسباب التطليق على النحو الخاطئ الذى سبق أن اتجهت إلى مجموعة أحكام ١٩٣٨ للأقباط الأرثوذكس التى تطبقها المحاكم حالياً، والتى عارضتها الكنيسة القبطية ذاتها متمسكة بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا أو تغيير الدين باعتبار أن الارتداد عن المسيحية يحمل حكم الزنا والموت معا.ً
و القانون مكون من ( 143 ) مادة مقسمة، يشمل المشروع أبواب الخطبة وأركان الزواج وشروطه و موانع الزواج و إجراءات عقد الزواج و بطلان عقد الزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما و النفقات و السلطة الأبوية و الحضانة و ثبوت نسب الأولاد المولودين فى الإقرار بالنسب والادعاء به - فى انحلال الزواج.

الباب الأول الزواج وما يتعلق به مكون من ٦ فصول
الفصل الأول الخطبة يتكون من ١٢ مادة

الفصل الثانى أركان الزواج وشروطه
حيث نصت المادة ١٣ على: الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين، صالحين للزواج، لتكوين أسرة تتعاون على شؤون الحياة فى معيشة واحدة.
مادة ١٤: لا ينعقد الزواج صحيحاً، إلا إذا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحى مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية.
مادة ١٥: لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين.
مادة ١٦: لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة ١٧: إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد المدنى يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى على نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة ٤ من هذا القانون (وهى موافقة الولى عليه على هذا الزواج).

الفصل الثالث
موانع الزواج
المواد التالية.. مادة ١٨: تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:
١- بالأصول وإن علو، والفروع وإن نزلوا.
٢- بالإخوة والأخوات ونسلهم.
٣- الأعمام والعمات، والأخوال والخالات دون نسلهم.
مادة ١٩: تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
١- بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها، وإن علت، ولابنتها التى رزقت بها من زوج آخر، أو بنت ابنها أو ببنت بنتها وإن نزلت.
٢- زوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله، أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها، أو جدتها، أو بنتها، أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
٣- بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
٤- بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
٥- لعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها.
٦- بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته. وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

مادة ٢٠: لا يجوز الزواج:
١- بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير.
٢- بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعقد التبني.
٣- بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
٤- بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى
مادة ٢١: يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتًا ويعتبر الزواج اللاحق فى هذه الحالة باطلاً بطلانًا مطلقًا، وتعدد الزوجات محظور فى المسيحية.
مادة ٢٢: لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.
مادة ٢٣: لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله.
مادة ٢٤: لا يجوز للمسيحى أن يتزوج بمن ينتمى إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحى كالسبتيين وشهود يهوه.
مادة ٢٥: لا يجوز الزواج فى الأحوال الآتية:
١- إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.
٢- إذا كان أحدهما مجنوناً.
٣- إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية قد أخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهرى والجذام ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
مادة ٢٦: ليس للمرأة التى توفى زوجها أو قضى بانحلال زواجها منه، أن تعقد زواجًا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد.
مادة ٢٧: العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى ولو كان غير قابل للشفاء.

الفصل الرابع
إجراءات عقد الزواج المواد التالية:
مادة ٢٨: يثبت الزواج فى عقد يحرره رجل الدين المرخص له بإجرائه، ويشمل عقد الزواج البيانات التالية:
١- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
٢- اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
٣- إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر.
٤- إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما.
٥- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحل إقامتهم.
٦- حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة ٧ من هذا القانون.
٧- حصول المعارضة فى الزواج من عدمه وما تم فيها إن وجدت.
٨- إثبات إتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج.

مادة ٢٩: يكون لدى رجل الدين المختص دفتر لقيد عقد الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشمل على أصل ثابت وثلاث قسائم، وبعد تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذى حرره ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذى باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه ، المحافظات يكون على كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية فى آخر كل شهر كشفًا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.
مادة ٣٠: بعد إتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدى الموثق المنتدب المختص.
مادة ٣١: يمتنع على الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين إجراء عقود التوثيق، إلا إذا قدم له طالبًا التوثيق عقد الزواج الدينى المثبت لإتمام المراسيم الدينية.

الفصل الخامس
ببطلان عقد الزواج هو :
مادة ٣٢: يكون الزواج باطلاً فى الحالات الآتية:
١- إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحًا.
٢- إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
٣- إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة ١٦ من هذا القانون.
٤- إذا كان بأحد الزوجين مانعاً من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبنى المنصوص عليها فى المواد ( ١٨، ١٩، ٢٠) .
٥- إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطًا بزواج صحيح قائم.
٦- إذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج، متى ثبت أن الدافع على القتل هو الزواج.
٧- إذا تزوج المسيحى بمن ينتمى إلى دين آخر غير مسيحي.
٨- إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة ٢٥ من هذا القانون شرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
٩- إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.
مادة ٣٣: يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة أو يقيد حريتها فى مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى فى حوزته.
مادة ٣٤: إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحًا صادرًا على حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذى كان رضاؤه معيبًا، وإذا وقع غش أو غلط فى شخص أحد الزوجين أو فى صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الحكم فيما إذا وقع الغش فى شأن بكارة الزوجة إذا ادعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها، أو فى خلوها من الحمل وتبين أنها حامل.
مادة ٣٥: لا تقبل دعوى الإبطال فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى فى خلال ثلاثة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعاً بكامل رضائه، أو من وقت عمله بالغش أو الغلط.
مادة ٣٦: إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر ولا تقبل دعوى الإبطال من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضى ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدني.
مادة ٣٧: الزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما للسن المقررة فى المادة (١٦) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.
مادة ٣٨: الزواج الذى حكم ببطلانه أو بإبطاله، يترتب عليه رغم ذلك أثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كان حسن النية أى كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان أو الإبطال الذى يشوب العقد، أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه أثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية.
مادة ٣٩: من تسبب من الزوجين بخطئه فى وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التى لحقته من جراء ذلك.

الفصل السادس
حقوق الزوجين وواجباتهما وشمل مواد:
مادة ٤٠: يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة فى مجابهة الحياة.
مادة ٤١: يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني، ويجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شؤون بيته وعليها العناية بتربية أولادها.
مادة ٤٢: على الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معاً فى منزل الزوجية الذى يختاره الزوج ولا يجوز إقامة أى من والدى الزوجين معهم فى ذلك المنزل بدون رضائهما إلا إذا كان غير قادر على المعيشة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض، ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجة بناء على طلبها فى الإقامة فى محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة أو الأولاد ذلك.
مادة ٤٣: على الزوجة إطاعة زوجها وهو إلتزام زوجى وأدبى ولا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية على الإقامة فى منزل الزوجية عند الخلاف.
مادة ٤٤: يجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزل الزوجية، وأن يقوم بالاتفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.
مادة ٤٥: الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عنذ الزواج، وللزوج الاعتراض على دراسة الزوجة أو عملها، إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادراً على الاتفاق على أسرته بما يتفق مع مركزها الاجتماعي.
مادة ٤٦: الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة.

الباب الثانى النفقات وأحكامها العامة :
الفصل الأول النفقة
مادة ٤٧: النفقة ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج للمريض والخدمة للعاجز، والتربية والتعليم للصغار.
مادة ٤٨: النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء، ومن الأقارب.
مادة ٤٩: تقدر النفقة رضاء أو قضاء بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والمقدرة المالية للملتزم بها، ولطالب النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له دون انتظار الفصل فى موضوع الدعوي.
مادة ٥٠: النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال من أى من الطرفين من حيث اليسر والحاجة.
مادة ٥١: لا يثبت الحق فى متعمد النفقة لورثة من تقرره له أثناء حياته.
مادة ٥٢: تفرض النفقة لمستحقها على الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله إن كان له مال.
مادة ٥٣: يحكم بالنفقة للزوجة والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة ألا تقبل دعوى نفقة الزوجة والأولاد عن مدة تجاوز ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوي.

مادة ٥٤: للمحكوم له بالنفقة فى حالة امتناع الملزم لها عن أدائها من الرجال، أن يلجاً إلى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التى يقع بدائرتها محل التنفيذ. فماذا تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به حددت له مهلة لا تجاوز شهراً لأداء النفقة المطلوبة فى الدعوي، فإذا أصر على امتناعه حكمت بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلى سبيله إذا أدى ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له الإفراج عنه، وفى حالة العودة تضاعف مدة الحبس، ولا يمنع من تنفيذ حكم النفقة بالطرق الاعتيادية.

الفصل الثانى مكون من ٣ أبواب
الباب الأول الأحكام العامة للنفقات
الباب الثانى النفقة بين الزوجين
الباب الثالث النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب

الفصل الثالث
الواجبات مكون من فصلين
الفصل الأول ما يتعلق بالسلطة الأبوبة عبارة عن ٣ مواد من القانون
الفصل الثانى أحكام الحضانة، عبارة عن ١٤ مادة من مواد القانون، وهى على النحو التالي:
مادة ٧٦: الحضانة هى حفظ الصغير وتربيته والقيام بشؤونه المادية والأدبية فى سن معينة، مناطها مصلحة الصغير.
مادة ٧٧: حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه الحادية عشرة من عمره إن كان ذكراً والثالثة عشرة إن كان أنثى، وحينئذ يسلم إلى أبيه أو عند عدمه إلى ولى نفسه، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقضى ذلك وتعتبر هذه المصلحة متحققة إذا تنكر الأب لواجبات الأبوة أثناء فترة الحضانة كأن يثبت من منازعاته القضائية السابقة أنه شكك فى نسب الصغير إليه، أو أنه ماطل متعنتا فى دفع نفقة الصغير المحكوم بها نهائياً، أو أنه لم يطلب ضمه إلا بقصد إسقاط نفقته، أو سلك مسلكاً يدل على كراهيته له وعدم الاهتمام به.

مادة ٧٨: يلى الأم حق الحضانة الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم أخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم البنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات والأخوال، ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب على هذا الترتيب.

مادة ٧٩: يجوز للمحكمة، استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضى بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن فى ذلك مصلحة محققة للصغير، كان يثبت للمحكمة إهمال الأم أو الحاضنة تربية الصغير وانشغالها عنه، أو تركه لتربية الخدم ومن فى مستواهم، أو ثبت سوء سلوكها، أو فشل الصغير فى حياته الدراسية، أو تدهورت صحته أو أخلاقه بسبب سوء تربيتها له أو قلة حكمتها وعدم اهتمامها.
مادة ٨٠: فى حالة وفاة الأم، يكون للأب الصغير الحق فى اختيار حاضنته من المنصوص عليهن فى المادة «٧٨» من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش فى كنف والديه حتى وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان فى ذلك مصلحة الصغير.

مادة ٨١: إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا وبهذا الترتيب.

مادة ٨٢: يشترط فى الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد المدنى ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير وصيانته، وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه، ولا متزوجاً بغير محرم للصغير.

مادة ٨٣: إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وتنقل إلى من يليه فى الترتيب.
مادة ٨٤: إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشؤون الصغير.
مادة ٨٥: إذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير دون تقيد بالترتيب المنوه عنه فى المادتين «٧٨ و٨١» ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الترتيب.
مادة ٨٦: إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المحكمة لتعين امرأة ثقة مسيحية أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم.
مادة ٨٧: لا يجوز للأب إخراج الصغير من البلد الذى تقيم به أمه ما دام فى حضانتها إلا برضاها، ولا يجوز للأب إخراج الصغير الذى فى حضانته من جمهورية مصر العربية إلا برضاء أمه.
مادة ٨٨: ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته دون إذن أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير كالعناية بصحته أو لضرورة مفاجئة أو كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها أو عملها، وبشرط ألا يكون ذلك خارج جمهورية مصر العربية وأن يخطر الأب بذلك.
أما غير الأم من الحاضنات فليس لها فى أى حال أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو وليه.
مادة ٨٩: لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان فى حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات، ويلزم المحكوم له فى هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلى حاضنته فى الميعاد المحدد وإلا فقد حقه فى هذا الطلب مستقبلا .






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة