غالى : قانون الضرائب العقارية يخفض قيمة العوائد

السبت، 24 مايو 2008 05:01 م
غالى : قانون الضرائب العقارية يخفض قيمة العوائد يوسف بطرس غالى وزير المال
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير المال يوسف بطرس غالى فى تصريحات للصحفيين السبت حرص الحكومة على إصدار قانون الضرائب العقارية الجديد بصورة توافقية واقتناع من ممثلى الشعب بأهميته والآثار الإيجابية لتطوير المنظومة الضريبية على الاقتصاد المحلى، خصوصاً وأن تطبيق القانون فى حالة إقراره سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء من عمليات حصر وتقدير قيمة نحو 30 مليون عقار فى المناطق التى لم تسجل ولم تحصر حتى الآن.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يقدم مزايا عديدة ويقضى على التشوهات الحالية بالقانون الحالى رقم 56 لسنة 1954، والذى يفرض ضريبة ( العوايد) بنسبة 46 % من القيمة الايجارية على كل العقارات، وهذه النسبة عالية جداً فمثلاً الضريبة العقارية لعقار قيمته السوقية 100 ألف جنيه تبلغ حالياً 576 جنيهاً ولعقار قيمته السوقية 280 ألف جنيه تبلغ حاليا 1613 جنيهاً فى حين أنه فى ظل مشروع القانون المقترح فإن كل العقارات التى تقل قيمتها السوقية عن 300 ألف جنيه معفاة تماماً من الضريبة وهذا غير متاح فى القانون الحالى.

وأيضاً من ضمن مزايا المشروع الجديد تخفيض قيمة الضريبة(العوائد) بصورة ملموسة إذ إن فرض الضريبة يتم على العقارات التى تزيد أو تبلغ قيمتها السوقية 300 ألف جنيه حيث سيدفع صاحب العقار الذى تبلغ قيمته 300 ألف جنيه حوالى 70 جنيهاًَ فقط ضريبة سنوياً فى حين أنها تدفع حالياً ضريبة بقيمة 1728 جنيهاً وتتزايد هذه الأعباء كلما زادت القيمة السوقية للعقار أو الوحدة السكنية فمثلاً الضريبة العقارية لعقار قيمته السوقية نصف مليون جنيه نحو 372 جنيهاً فى المشروع المقترح فى حين أنه مطالب بدفع 2880 جنيهاً حالياً ولعقار قيمته السوقية مليون جنيه سيدفع 1128 جنيهاً فى حين أنه مطالب بدفع 5760 جنيهاً فى القانون الحالى.

وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد للضريبة العقارية به مزايا عدة بجانب تخفيض سعر الضريبة مثل استمرار العمل بالإعفاءات المقررة من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، كما أن مشروع القانون الجديد لن يتدخل فى هذه العلاقة وستظل العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة، كما هى ولن يتم إعادة تقديرها كما يردد البعض، مشيراً إلى أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981على سبيل المثال أعفت كل العقارات التى تم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية، ولذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر معفى من سداد الضريبة.

هذا الإعفاء سيستمرأيضاً فى ظل مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، وذلك فى حالة استمرار العلاقة الإيجارية كما هى ولا يحدث تغير عليها. وقال الوزير إنه مع تطبيق القانون سيتم تقسيم الجمهورية إلى مناطق عمرانية محددة لكل منها سمات معينة وقيمة إيجارية محددة وداخل كل تقسيم ستصنف العقارات لعدة درجات وعلى أساس الموقع والاستفادة من الخدمات العامة سيتم تقدير القيمة السوقية والإيجارية لهذه العقارات، وهو ما سيضع خريطة عقارية جديدة لمصر، يمكن للجمهور الاسترشاد بها عند شراء أو تأجير الوحدات العقارية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة