شهد مجلس الشعب الثلاثاء آخر جلسة من جلسات مناقشة قانون تعديل الضرائب العقارية لتعديل القانون رقم 49 لسنه 1977 والقانون رقم 136 لسنه 1981 فيما يخص الإعفاءات الضريبية المقررة بشأن أحكام القانون الخاصة بالتأجير والبيع وتنظيم الأماكن.
يحدد القانون العلاقة بين المالك والمستأجر على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية بأحد الطرق القانونية سواء بالبيع للغير أو بالتأجير للغير، وفى هذه الحالة يتم التقدير الخمسى لذات القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بقيمة تتجاوز 20% من القيمة الفعلية للتقدير السابق، أى أن التقدير الضريبى يتم كل 5 سنوات بدل من10 سنوات.
حدد القانون الجديد العقارات التى لاتخضع للضريبية العقارية، وقرارات إعفائها من الضرائب وهى كل العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، وأيضا إعفاء العقارات المملوكة للدولة ولها ملكيات خاصة، كما شمل الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو تعاليم الدين وكذلك العقارات المبنية التى تنتزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها.
وضع القانون ضوابط للتنفيذ، بتحديد لجان طعون بكل مأمورية ضرائب من ممثلى الضرائب العقارية ووزارة الإسكان وأحد العاملين بالوحدة المحلية لاستقبال الطعون من الممولين عند بدأ تنفيذ القانون، ويكون للممول الحق فى تقديم الطعن على القانون خلال 60 يوما من تاريخ الإعلان .
