أصدر قانوناً عام 1883 طورته كل الحكومات

السلطان حسين كامل يعتقل المصريين فى 2008

الجمعة، 16 مايو 2008 10:27 م
السلطان حسين كامل يعتقل المصريين فى 2008
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"نحن خديوى مصر، بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى 14 يونيه سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، ونظراً لأن الضرورة تقضى بالتعجل فى إيجاد عقوبة للجرائم التى ترتكب بواسطة التجمهر، تكون أشد تأثيراً، من الأحكام المعمول بها الآن، وبناء على ماعرضه ناظر الحقانية، وموافقة رأى مجلس النظار" هذه العبارة هى نص صريح لقانون يحمل رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، هذا القانون مر بعصور الازدهار السياسى فى مصر فى العشرينيات، وتضمنه دستور 1923، والحكومات المتعاقبة لم تكلف خاطرها بالاقتراب منه، ولا حتى سنوات حكم الراحل جمال عبد الناصر، ولا حتى السادات و بالتالى مبارك ، الأحداث الأخيرة التى شهدتها مدينة المحلة، وعمليات القبض التى واكبت تلك الأحداث، ثم ما جرى من اعتقالات بحق عدد من الناشطين، جعلنا نبحث فى القانون الذى سيتم به محاكمة هؤلاء.

عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمستشار القانونى للحزب أشار إلى أن هذا القانون أصدره الملك لمنع الأنشطة المعادية للاحتلال الإنجليزى، وأضاف "كل الحكومات تركت القانون نائماً فى "الذرة" وتستخدمه وقتما تحتاجه، والخطورة فى رأى شيحة هى أن هذا القانون يتم استخدامه فى توسيع الاشتباه، وتتراوح مدة العقوبة فيه من سنة إلى 3 سنوات .

حافظ أبو سعدة المحامى وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أشار إلى أن القانون 10 لسنة 1914 صدر فى عهد السلطان حسين كامل والغريب أن كل الحكام الذين جاؤوا بعده، على تنوع أدائهم وشعاراتهم، تمسكوا به. ولفت إلى أن كافة التعديلات التى أدخلت على الدستور لم تقترب منه، بل راحت تزيد من القيود وتضاعف من العقوبة، ففى عام 1968 أضيفت مادة جديدة تحت رقم 3 مكرر رفعت الحد الأدنى للعقوبة حتى وصلت إلى 20 سنة أشغال شاقة وذلك فى حالة استخدام العنف والقوة، كذلك فى حالة إذا "خرب" أو أتلف المرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً عامة. ويلزم القانون الجانى بدفع قيمة الأشياء التى خربها.

رغم ذلك فأبو سعده كشف عن مفاجأة كبيرة وهى أن هذا القانون يعتبر منسوخاً بمقتضى قانون 71 الذى اعتبر حق التجمع السلمى للمواطنين الغير حاملين سلاح هو حق دستورى ، كما تم نسخه أيضاً بموجب التصديق على اتفاقية العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية، كذلك الحق فى حرية الفكر والتعبير. فى حين يؤكد سعيد عبد الحافظ المحامى والناشط الحقوقى يكفل الدستور المصرى فى العديد من مواده الحق فى التجمع السلمى حيث نصت المادة 54 منه على أن "للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون".

لمعلوماتك..
58 قانوناً مقيداً للحقوق المدنية والسياسية، هذا بخلاف القرارات والأوامر الرئاسية والوزارية، ومن هذه القرارات القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يسمى بالموت المدنى لأنه يحرم فئات كثيرة من مباشرة حقوقهم السياسية ويعاقبهم بالعزل السياسى.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة