السماح للأبناء بالجمع بين معاشى الأب والأم

الأحد، 20 أبريل 2008 04:05 م
السماح للأبناء بالجمع بين معاشى الأب والأم
كتب جابر القرموطى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعدت وزارة المالية خطة لرفع الوعى بالحقوق التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، الأحد، إن الكثير من المستحقين للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يجهلون بعض المزايا والحقوق التأمينية الخاصة بأسرهم ، ولهذا فهناك مشروع لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالى لزيادة فترة المطالبة بالحقوق التأمينية لخمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، والسماح للأبناء العاجزين عن الكسب يستمرون فى صرف المعاش المستحق لهم عن الأب أو الأم أو كلاهما حتى أخر عمرهما، كما تتضمن التعديلات أنه فى حالة التحاق الأبناء والبنات المستحقين للمعاش بعمل فإن الابن الذى لم يبلغ سن الحادية والعشرين إذا تقاضى أجراً أقل من قيمة المعاش، فمن حقه الحصول على الفرق بين أجره وقيمة المعاش ،وبالنسبة للبنت فتستمر فى الحصول من هيئة التأمينات الاجتماعية على هذا الفرق حتى زواجها وتحصل على منحة زواج بقيمة معاش سنة بحد أدنى 200 جنيه، أما الابن الذى يتجاوز عمره الحادية والعشرين فيحصل على منحة قطع معاش تساوى قيمة المعاش الذى يتقاضاه لمدة سنة وبحد أدنى 200 جنيه .

وأضاف الوزير أن من ضمن المزايا التأمينية الأخرى أن المؤمن عليه من حقه الحصول على دفعة تعويض لمرة واحدة إذا انتهت مدة خدمته دون توفر شروط استحقاق المعاش وذلك بقيمة 15% من إجمالى الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية، ويصرف هذا التعويض فى حالات هجرة المؤمن عليه المصرى أو الأجنبى للبلاد نهائياً أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية لبلاده فى مصر، أو الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو لفترة أقل إذا كان سيبلغ سن الستين وهو فى السجن، وذلك رعاية لأسرته، أيضاً إذا أصيب المؤمن عليه وهو فى السجن بعجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل، أيضاً من حق المؤمن عليه الحصول على هذا التعويض إذا دخل فى سلك الرهبنة.

أوضح طلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أنه عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل قيمة معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين وتؤدى هذه المنحة لمن يحدده صاحب المعاش قبل وفاته فإذا لم يحدد أحداً تصرف للزوج أو الزوجة حسب الحالة وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات وفى حالة عدم وجودهم تستحق للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق هذه المنحة لمن كان يعوله صاحب المعاش من إخوته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات.
كما تصرف مصاريف للجنازة بقيمة معاش شهرين لأرمل أو لأرشد الأبناء أو لأى شخص يثبت قيامه بالتكفل بنفقات الجنازة.
أشار إسماعيل إلى أن أرملة صاحب المعاش يمكنها المطالبة بصرف معاش عن زوجها والذى انقطع معاشها عنه لزواجها من أخر إذا طلقت من الزوج الأخير أو لوفاته، ولم تستحق عنه معاش ونفس الأمر ينطبق على الزوج.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة