"اليوم السابع" تنشر لائحة اتحادات الطلاب المالية

الأحد، 09 مارس 2008 01:24 م
"اليوم السابع" تنشر لائحة اتحادات الطلاب المالية أول لائحة مالية لاتحاد الطلاب / تصوير:سامى وهيب
كتب ـ السيد خضرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت " اليوم السابع " على ملامح اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية والتى صدر بشأنها قرار جمهورى فى أكتوبر 2007 ضمن اللائحة الطلابية التنفيذية المعدلة، حيث نصت المادة 334 على أن " يصدر المجلس الأعلى للجامعات لائحة مالية وإدارية للاتحادات الطلابية بناء على عرض أمين المجلس الأعلى للجامعات".
وفى تصريحه لـ" اليوم السابع " أكد الدكتور عبد الحى عبيد المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعات أن مشروع اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية ليس إلا وسيلة لإيجاد لائحة موحدة على مستوى الجامعات المصرية وقال: "لقد تم استطلاع رأى عدد من طلاب الاتحاد ات السابقة وعدد من موظفى رعاية الشباب وأعضاء هيئة التدريس وتم بلورة ما تقدموا به من مقترحات ورؤى فى شكل مواد ليتم طرحها على طلاب الاتحاد ليعدلوا ويغيروا ما يرونه مناسبا لهم ثم يتم طرحه على المجلس الأعلى للجامعات لإقرار اللائحة فى شكلها النهائى لتأخذ مسارها القانونى ويتم اعتمادها من رئيس الجمهورية، اشتملت اللائحة المقترحة على 93 مادة تم تصنيفها إلى تسعة أبواب " الموازنة - التحصيل والصرف والقيد ـ السلفة المستديمة والمؤقتة ـ الاستقطاعات ـ التوريدات ـ حفظ مستندات المخالفات المالية ـ الانتدابات والمكافآت والأجور ـ الرحلات والمعسكرات ـ الحفلات "، إضافة إلى الاحتفالات والمسابقات القومية، ومجموعة من الأحكام العامة.
حدد الباب الأول موازنة الاتحادات، حيث يحصل من كل طالب من طلاب كليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات من اشتراك سنوى لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها للاتحاد ويحدده المجلس الأعلى للجامعات سنويا ويوزع على النحو التالى: 80% لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد و20 % لاتحاد طلاب الجامعة، ولا يجوز الإعفاء من هذا الاشتراك.
وتشمل تقديرات المصروفات السنوية للاتحاد الأجور والمكافآت بحيث لا تزيد على 20% من مصروفات النشاط الفعلية، إضافة إلى المصروفات العامة للأنشطة الطلابية.
يجوز للسلطة المختصة (رئيس الجامعة) اعتماد مبلغ بدون فواتير فى حدود 200 جنيه فى السنة المالية، ولا يجوز إبرام عقد أو الارتباط بأى مصروف من شأنه أن يرتب التزاما فى السنوات المالية التالية إلا بقرار من مجلس الاتحاد. و من حق السلطة المختصة (وكيل الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب) الحق فى الخصم من اعتمادات سنة مالية بمصروفات خاصة بسنة سابقة على أن يرفق بمستندات الصرف مذكرة يوضح بها أسباب التأخير وما اتبع نحو المسئول إذا كانت هناك مسئولية فى ذلك وبشرط عدم تجاوز البند المخصص فى السنة المالية الجارية.
آليات صارمة للصرف
بينما تناول الباب الثانى آليات التحصيل والصرف والقيد، حيث تحصل رسوم الاتحاد والأنشطة ضمن الرسوم الجامعية المقررة وتوضع فى حساب جارٍ كل اتحاد فى البنك الذى يختاره مجلس الاتحاد وتراقب إدارات الحسابات المختصة بالجامعة قسائم التحصيل ومطابقتها لما هو مورد بحساب جارٍ كل اتحاد على أن يوافى أمين صندوق مجلس الاتحاد ببيان المبالغ المحصلة " الاستمارة المخصصة" معتمدا من إدارات الحسابات للقيد بمقتضاها فى دفاتر الاتحاد ويخصص لرسوم الأنشطة الطلابية حساب وسيط لأنشطة الإدارة العامة لرعاية الطلاب.
وقد تضمنت المادة 24 منح السلطة المختصة (وكيل الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب) أن يعتمد مبالغ صرفت وتعذر تقديم مستنداتها بعد ذكر السبب وتقديم مذكرة تفصيلية لأوجه الصرف وذلك فى حدود 50 جنيهاً وما زاد على ذلك يعرض على مجلس الاتحاد المختص بالاعتماد فى المشروع الواحد.
بينما ركزت المادة 29 على أنه يجوز سفر المشتركين فى الرحلات أو المباريات أو اللقاءات أو الفرق المسرحية أو الثقافية أو خلافه من الأنشطة بالدرجة الثانية الممتازة بالسكة الحديد، كما يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه تقرير صرف مقابل انتقال نقدى يعادل قيمة السفر بالدرجة المقررة بالسكة الحديد وفى حالة تعذر استخدام السكة الحديد يجوز الترخيص بموافقة السلطة المختصة أو من تفوضه فى السفر بمواصلات أخرى كالأتوبيسات أو سيارة الأجرة.
وتناول الباب الرابع ثلاث مواد متعلقة بالاستقطاعات، حيث أخضعت اللائحة كافة صرفيات الاتحاد للضرائب ورسوم الدمغة بأنواعها طبقا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.
الشراء بالسعر المناسب
وجاء الباب الخامس ليناقش التوريدات فى عشر مواد أهمها أن المشتريات والأعمال التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه يمكن شراؤها بالطريق المباشر ويشترط التأكد من مناسبة السعر وذلك بترخيص من السلطة المختصة "وكيل الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب".
فى حين أن المشتريات والأعمال التى تزيد قيمتها على ألفى جنيه يجب أن تتم بوجه عام لمناقصة أو ممارسة وتتكون لجنة المناقصة أو الممارسة من عامل من الشئون المالية وآخر من الجهاز الإدارى وأن يكون بها أحد أعضاء مجلس الاتحاد، كما يجوز عند الضرورة الشراء بالأمر المباشر بقرار من مجلس الاتحاد. ولا يجوز تجزئة المشتريات والأعمال بقصد عدم إجراء المناقصة أو الممارسة.
وفى حالة تقدم عطاء وحيد فى المناقصة فيمكن قبوله إذا كان مناسبا على أن يعتمده رائد الاتحاد ويجب عدم قبول عطاء مبنى على تخفيض نسبة مئوية من أقل عطاء فى المناقصة أو الممارسة.
أما ما يتعلق بالميداليات والكؤوس والأعلام العادية والتذكارية والجوائز مهما كانت قيمتها والتى توزع فى الحفلات والمباريات من الأصناف المستهلكة وتعتبر الكؤوس التى يحصل عليها الاتحاد بصفة دورية أو نهائية من الأصناف المستهلكة بعد عامين من استهلاكها.
الباب السادس تناول حفظ مستندات المخالفات المالية محدداً مدة الاحتفاظ بمستندات صرف الاتحاد خمسة أعوام مالية كاملة، بينما يحتفظ بجميع أنواع الدفاتر لمدة خمسة عشر عاما فيما عدا دفاتر العهدة فيجرى تجديدها.
الباب السادس ركز على الانتدابات والمكافآت والأجور خلال أربع مواد تناولت الأولى تعيين العاملين بالاتحاد فى حدود عدد الوظائف المدرجة بالموازنة ويجوز التعيين بقرار مجلس الاتحاد على مكافأة شاملة شهرياً ويكون التعيين بعقد لمدة سنة على الأكثر.
وقد تم تحديد الأجور والمكافآت للعاملين المنتدبين للقيام بأعمال الاتحاد بمكافأة شهرية لا تزيد على 30% من رواتبهم الأصلية على أن يصدر قرار بانتدابهم من رائد عام الاتحاد سنوياً. ويصرف بدل جلسات لأعضاء مجلس اتحاد الجامعة يوافى 50 جنيهاً لعضو المجلس ويصرف بدل جلسات لأعضاء اللجان العليا وعلى اتحاد الكلية صرف 25 جنيهاً لكل عضو عن الجلسة الواحدة، ولمجلس الاتحاد أن يمنح العاملين المجدين والقائمين بالأنشطة المختلفة حوافز ومكافآت تشجيعية لا تزيد على راتب شهرين فى العام من رواتبتهم الأصلية.
120 جنيهاً حد أقصى للبدل أما ما يتعلق بما يمنح للمتدربين لجميع الأنشطة الطلابية المختلفة فيصل إلى 10 جنيهات فى اليوم الواحد وبحد أقصى 120 جنيهاً شهرياً وذلك نظير بدل انتقال وتغذية على أن تزداد هذه النسبة سنويا بواقع 5%، بينما يتقاضى المخرج مكافآة مالية لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه للمسرحية الواحدة " ثلاثة فصول"، وألف وخمسمائة جنيه للمسرحية ذات الفصل الواحد وذلك بعد موافقة مجلس اتحاد طلاب الكلية. بينما يمنح خبير الماكياج مكافأة لا تزيد على خمسمائة جنيه للحفل الواحد وفى حالة الاستعراضات الجماعية، ويحدد قيمة المكافأة رائد الاتحاد فى كل حالة.
وتناول الباب الثامن الرحلات والمعسكرات والتى طالبت بألا يقل اشتراك الطالب فى الرحلة أو المعسكر داخل الجمهورية عن 30% من تكاليف الرحلة ولا عن 50 % فى حالة الرحلات خارج الجمهورية، على أن يعفى الطلاب المشتركون فى معسكرات العمل أو التدريب من دفع أى اشتراكات.
وركز الباب التاسع على الحفلات والذى سمح لمجلس الاتحاد بتنظيم المهرجانات والحفلات بغرض زيادة إيرادات الاتحاد بعد موافقة وكيل الكلية ونائب رئيس الجامعة على ألا تزيد عدد الدعوات المجانية على20% من مجموع التذاكر.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة