انتهت وزارة المالية اليوم، الثلاثاء، من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 فى صورتها النهائية، حيث تتضمن 22 مادة، تمهيدا لبدء إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجازية للعقارات المبنية فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأعلن إسماعيل عبد الرسول مستشار وزير المالية، بأنه سيتم دعوة ملاك العقارات والوحدات السكنية لتقديم إقراراتهم عن ممتلكاتهم العقارية، فور إصدار وزير المالية اللائحة، مشيرا إلى إعداد مصلحة الضرائب العقارية نموذج إقرار الثروة العقارية، وسوف يتم توزيعه مجانا على مختلف المناطق والمأموريات الضريبية التابعة للمصالح الضريبية، سواء كانت تابعة لمصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الضرائب العامة على الدخل، أو مصلحة ضرائب المبيعات، كما سيتم توزيعه من خلال مكاتب البريد، ويمكن التقدم بالإقرار إلكترونيا من خلال موقع وزارة المالية على بوابة الحكومة الإلكترونية.
وحول ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنها تشمل قواعد وأحكام إجراءات الحصر والتقدير لكل العقارات المبنية على مستوى الجمهورية، والنص على تقسيم العقارات نوعيا فى ضوء مستوى البناء والتشطيبات والموقع الجغرافى للعقار، ومدى اتصاله بالمرافق العامة أو الخاصة وسعر تكلفة المتر المربع ومساحة الوحدة كأساس للتقدير، مع الاستشهاد بالجداول المرفقة بالقانون عند حساب الضريبة وبداية ونهاية عمل لجان الحصر والتقدير ونطاق سريان الضريبة وقواعد وإجراءات الطعن على تقديرات لجان الحصر.
وأوضح فراج أن اللائحة حددت الإجراءات التى تلتزم بها مصلحة الضرائب العقارية من حيث نشر التقديرات فى الجريدة الرسمية، وإخطار المكلفين بتلك التقديرات لفتح الباب أمامهم للطعن عليها إذا رغبوا فى ذلك، مشيرا إلى أنه بالنسبة لخطوات حساب الضريبة فاللائحة حددتها كالأتى:
أولا : حساب القيمة الإيجارية للعقار سواء كان سكنيا أو غير سكنى، وفى الحالة الأولى يتم استبعاد 30% من هذه القيمة مقابل مصاريف الصيانة، ثم استبعاد مبلغ الإعفاء بواقع 6000 جنيه لكل وحدة سكنية، ثم حساب الضريبة بواقع 10% من باقى القيمة الإيجارية.
وبالنسبة للحالة الثانية "الوحدات العقارية غير السكنية"، فيتم استبعاد 32% من القيمة الإيجارية مقابل مصاريف الصيانة، ثم تحسب الضريبة بواقع 10% من باقى القيمة الإيجازية حيث لا ينطبق على الوحدات غير السكنية، الإعفاء المقرر بقيمة 6000 جنيه.
ومن المواد المهمة باللائحة، إجراءات تحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية عن الملاك غير القادرين على السداد، حيث توضح كيفية تقديم طلب بذلك، والأوراق والمستندات المطلوبة فى هذه الحالة، وأيضا قواعد الإعفاء من الضريبة، وإجراءات رفعها وإجراءات سداد الضريبة، وأطر تشكيل لجان الحصر والتقدير والسجلات المستخدمة فى ذلك.
من ناحية أخرى، أعلن إسماعيل عبد الرسول مستشار وزير المالية، أن الدكتور يوسف بطرس غالى وافق على زيادة المكافآت الشهرية لجميع العاملين بمديريات الضرائب العقارية فى المحافظات المختلفة إلى 65 يوما، مع تعديل قواعد صرف المكافآت، والجهود غير العادية بحيث يتم ربطها بالإنجاز والأداء، كما كان يطالب العاملون بالضرائب العقارية.
