أحكام الأضحية وآدابها (الجزء الأول)

الإثنين، 08 ديسمبر 2008 02:33 م
أحكام الأضحية وآدابها (الجزء الأول) الأضحية فى العيد لها آدابها وأحكامها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لعيد الأضحى المبارك آداب وأحكام، فى مقدمتها أحكام الأضحية فى يوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك, وقد أفاض الفقيه المعاصر سيد سابق فى بيان هذه الآداب والأحكام بمؤلفه الهام "فقه السنة", ويعرض اليوم السابع فى السطور التالية بعض هذه الأحكام والآداب الخاصة بهذه المناسبة العظيمة.

الأضحية تعد واحدة من أهم الأمور التى يحرص عليها المسلمون فى شتى أنحاء العالم خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك, والذى صار مرتبطاً لدى البعض بخروف العيد الذى يدخل البهجة إلى قلوب الصغار قبل الكبار, وتعرف الأضحية من الناحية الشرعية بأنها, مَا يُذبح فِى يوم النحر وأيّام التشريق بعد صلاة العيد تقرّباً إِلَى الله تعالى. يوم النحر: أوّل أيّام عيد الأضحى, وأيَّام التشريق ثلاثة وهى: 11 و12 و13 من ذى الحجّة.

وذهب جمهور أهل العلم إِلَى أنّ الأضحية سنّة مؤكّدة، وذهب ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعى رحمهم الله تعالى إِلَى أنّها واجبة عَلَى الموسر، لقوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا). وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّة). ويدخل وقت التضحية بعد الصلاة مع الأمام فِى يوم العيد، لحديث البراء رضى الله عنه قَالَ, قَالَ النّبى صلى الله عليه وسلم (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِى يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّى، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَىءٍ).

وقد أمر الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يُعيد مكانها أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ) ويمتدُّ وقت التضحية إِلَى مَا قبل غروب آخر أيّام التشريق، ويجوز الذبح فِى هذه الأيّام ليلاً ونهاراً.

ويشترط فِى الأضحية أن تكون من الأنعام، لقوله تعالى (ليذكروا اسم الله عَلَى مَا رزقهم من بهيمة الأنعام) [الحج: 34]. والأنعام هى: الإبل، والبقر، والغنم. فأّمّا الإبل (أى الجمل) فيشترط أن تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت فِى السادسة, وأَمَّا البقر يشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِى الثالثة, وَأَمَّا الغنم فإن كان من الماعز فيشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِى الثالثة, وأما الضأن (الخروف) فيجوز أن يضحّى بما تمَّ له سنة ودخل فِى الثانية، ويستحبُّ أن يكون قد تمّ له سنتان ودخل فِى الثالثة، وذلك عَلَى الأشهر من أقوال أهل العلم كَمَا هو ترجيح النووى.

ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص فِى الإبل والبقر، وقد صحّ فِى رواية أنّ الإبل تجزئ عن عشرة، فعن ابن عبّاس رضى الله عنه قَالَ, (كنّا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِى سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا فِى الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع). َلاَ يجزئ فِى الأضاحى المريضة مرضاً بيّناً، والعرجاء البيّن عرجها، والعوراء البيّن عورها، والهزيلة, راجع صحيح ابن ماجة (2545) للألبانى. وعن على رضى الله عنه قَالَ, (أمرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن).

مَا يحرم عَلَى المضحّى, ويحرم عَلَى من أراد التضحية, من أوّل ليلة من ليالى ذى الحجّة وحتّى يضحّى, أَخذُ شىء من شعره أو ظفره، لقوله صلى الله عليه وسلم, (إِذَا دَخَلَ الْعَشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّى فَلاَ يَأْخذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّى) والمشهور عند الشافعيّة الكراهة، وهو ترجيح النووى، جواز التوكيل فِى الأضحية, ويجوز أن يوكّل غيره فِى الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر.

العيد .. آدابه وأحكامه
العيد اسم لكل ما يُعتاد ويعود ويتكرر، والأعياد شعارات توجد لدى كل الأمم سواء أكانت كتابية أم وثنية أم غير ذلك، وذلك لأن إقامة الأعياد ترتبط بغريزة وجبلّة طبع الناس عليها فكل الناس يحبون أن تكون لهم مناسبات يحتفلون فيها ويتجمّعون ويُظهرون الفرح والسرور.

تميز المسلمين بأعيادهم
المسلمون ليس لهم إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى لما جاء عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ, قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. سنن أبى داود 1134.

لقد دلّ قوله صلى الله عليه وسلم, "إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا" على اختصاص المسلمين بهذين العيدين لا غير. وهذان العيدان هما من شعائر الله التى ينبغى إحياؤها وإدراك مقاصدها واستشعار معانيها. وفيما يلى نتعرض لطائفة من أحكام العيدين وآدابهما فى الشريعة الإسلامية.

أولا: أحكام العيد
صومه ..
يحرم صوم يومى العيد لحديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ. (رواه مسلم 827).

حكم صلاة العيدين
ذهب بعض العلماء إلى وجوبها وهذا مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وقالوا إن النبى صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها ولا مرة واحدة، واحتجوا بقوله تعالى (فصل لربك وأنحر) أى صلاة العيد والنحر بعده وهذا أمر، وأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء من البيوت لشهادتها، والتى ليس عندها جلباب تستعير من أختها, وذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية, وهذا مذهب الحنابلة، وذهب فريق ثالث إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة وهذا مذهب المالكية والشافعية، واحتجوا بحديث الأعرابى فى أن الله لم يوجب على العباد إلا خمس صلوات.

فينبغى على المسلم أن يحرص على حضورها وشهودها، خصوصاً وأنّ القول بوجوبها قول قوى ويكفى ما فى شهودها من الخير والبركة والأجر العظيم والاقتداء بالنبى الكريم.

شروط الصحة والوجوب والوقت
اشترط بعض العلماء, وهم الحنفية والحنابلة, لوجوب صلاة العيدين الإقامة والجماعة, وقال بعضهم إنّ شروطها هى شروط صلاة الجمعة ما عدا الخطبة, فإنّ حضورها ليس بواجب، وجمهور العلماء على أن وقت العيدين يبتدئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب الرؤية المجردة ويمتد وقتها إلى ابتداء الزوال.

صفة صلاة العيد
قال عمر رضى الله عنه, "صلاة العيد والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى". وعن أبى سعيد قال, "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شىء يبدأ به الصلاة". والتكبير سبع فى الركعة الأولى وخمس فى الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما.

وعن عائشة رضى الله عنها, التكبير فى الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفى الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرات الركوع "رواه أبو داود وهو صحيح بمجموع طرقه", ولو أدرك المأموم إمامه أثناء التكبيرات الزوائد يكبر مع الإمام ويتابعه ولا يلزمه قضاء التكبيرات الزوائد لأنها سنّة وليست بواجبة.

وأما ما يُقال بين التكبيرات فقد جاء عن حماد بن سلمة عن إبراهيم أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى فى المسجد فقال الوليد, إن العيد قد حضر فكيف أصنع، فقال ابن مسعود, يقول الله أكبر ويحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، ثم يكبر ويحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم.. الخ "رواه الطبرانى، وهو حديث صحيح مخرج فى الإرواء وغيره".

القراءة فى صلاة العيد
يستحب أن يقرأ الإمام فى صلاة العيد بـسورة (ق) و (اقتربت الساعة)، كما فى صحيح مسلم أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِى, مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَال,َ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيد,ِ وَاقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ "صحيح مسلم 891".

وأكثر ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى العيد بسبح والغاشية, كما كان يقرأ بهما فى الجمعة فقد جاء عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. "صحيح مسلم 878".

وقال سمرة رضى الله عنه, كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى العيدين (سبح اسم ربك الأعلى)، و (هل أتاك حديث الغاشية) "رواه أحمد وغيره وهو صحيح الإرواء 3/116".

الصلاة قبل الخطبة
من أحكام العيد أن الصلاة قبل الخطبة كما ثبت فى مسند أحمد من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ, أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِى الْعِيدِ ثُمَّ خَطَبَ. "مسند أحمد 1905 والحديث فى الصحيحين".

ومما يدلّ على أن الخطبة بعد الصلاة حديث أبى سعيد رضى الله عنه, كان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شىء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم, فإذا كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه، أو يأمر بشىء أمر به، قال أبو سعيد, فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة فى أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى فجبذت بثوبه فجبذنى فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له, غيرتم والله. فقال, يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت, ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال, إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلنها قبل الصلاة. "رواه البخارى 956".

الرخصة فى الانصراف أثناء الخطبة لمن أراد
عن عبد الله بن السائب قال, شهدت العيد مع النبى صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال, إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. "إرواء الغليل 3/96".

عدم المبالغة فى تأخيرها
خرج عبد الله بن بُشر، صاحب النبى صلى الله عليه وسلم مع الناس فى يوم الفطر عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، وقال, إنا كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه البخارى معلقاً مجزوما به".

النافلة فى المصلى
لا نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها كما جاء عن ابن عباس "أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلِ قبلهما ولا بعدهما" "سنن أبى داود 1159". وهذا إذا كانت الصلاة فى المصلى أو فى مكان عام, وأما إن صلى الناس العيد فى المسجد, فإنه يصلى تحية المسجد إذا دخله قبل أن يجلس.

إذا لم يعلموا بالعيد إلا من الغد
عن أبى عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا, غُمّ علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس, فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. "رواه الخمسة، صحيح: الإرواء 3/102". ومن فاتته صلاة العيد فالراجح أنه يجوز له قضاؤها ركعتين.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة