قرار حظر النشر والمواد المتعلقة به عفا عليها الزمن، ويجب إلغاؤها من قانون العقوبات لأنها تتعارض مع الدستور الذى يضمن حق المواطنين فى المعرفة وحقه فى الحصول على الأخبار والمعلومات، بالإضافة إلى أن هناك تطورات جديدة تفرض علينا رفض المادة رقم 190 من قانون العقوبات والمطالبة بإلغائها، وهى التى تعطى للنائب العام الحق فى فرض حظر النشر، حيث تتمثل هذه التطورات فى وجود تعددية صحفية على اختلاف توجهات الصحف، وأماكن صدورها، خاصة أن هذا العدد الهائل من الصحف أوجد حالة كبيرة من التنافس الشديد بينها للحصول على الأخبار والمعلومات، والذى بدوره خلق حالة من التسارع على صناعة «السبق الصحفى» والذى لا ينفع معه مثل هذا الإجراء الاستثنائى الذى يعطل عملها.
وأرى أن قرار حظر النشر لا يمكن تنفيذه إلا على وسائل الإعلام المصرية فقط، بينما وسائل الإعلام الموجودة خارج الحدود المصرية والتى لا يمكن فرض ذلك الحظر عليها، تقوم بالنشر بحرية تامة، وبالتالى سوف يلجأ المواطن إلى الفضائيات والمطبوعات والمواقع الإلكترونية التى تبث من خارج مصر، وبالتالى سوف يفقد الإعلام المصرى مصداقيته.. «وكأننا ندفن رءوسنا فى الرمال».
المعروف أن المدعى العام أو القاضى الذى يستخدم حق حظر النشر، إنما يستند فى قراره إلى مادة فى قانون العقوبات، وهذا القانون به الكثير والكثير من المواد التى تحتاج إلى مراجعة، فنحن لدينا حالة «إسهال تشريعى»، فتشرع مواد قانونية ثم تأتى بمواد أخرى تناقضها، مادة تبيح وأخرى تحظر، وهذا ما نحن بصدده فيما يتعلق بحظر النشر، فلدينا فى القانون المادة رقم 190 من قانون العقوبات التى تخول للنائب العام حظر النشر وتعمل على تقييد حرية النشر، وحرية التعبير، رغم أنها حريات كفلها القانون نفسه بمقتضى المادتين رقم 47 و48، بالإضافة إلى المادة رقم 60 من قانون العقوبات.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة