دعوى رفعتها نفيسة يوسف عبد الرازق ضد محافظ الجيزة بصفته، ورئيس مجلس مدينة أوسيم، ورئيس الوحدة المحلية بقرية سقيل، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بشأن تخصيص قطعة أرض كانت تستأجرها نفيسة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وتستخدم فى الزراعة منذ عام 1982، وتقوم بدفع مقابل انتفاع عنها، ثم قامت بشرائها ودفع ثمنها بالكامل للهيئة بعد موافقة وزير الزراعة فى عام 2000.
محافظ الجيزة الأسبق أصدر قرارا فى عام 1999 بتخصيص قطعة الأرض التى تبلغ مساحتها 900 متر مربع للمنفعة العامة لإقامة مجمع خدمات عليها، وذلك رغم أن تلك الأرض مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومن ثم لا يختص المحافظ بالتصرف فيها دون تفويض من مالكها الأصلى، وهو ما لم يحدث مطلقا، ولذا قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء قرار تخصيص الأرض وإزالة التعدى وجميع الإشغالات الواقعة عليها.
وعلى الرغم من أن صاحبة الدعوى (نفيسة) قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذه، فإن من صدر الحكم ضدهما (محافظ الجيزة ورئيس مجلس مدينة أوسيم الحاليين) لم يفعلا شيئا حيال ذلك، ولم يقوما بتنفيذ الحكم، مما جعل صاحبة الدعوى تطالب بعزلهما وحبسهما وذلك وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على حبس وعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أى جهة مختصة بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر يدخل فى اختصاص الموظف، بينما هذا الحكم قد فات عليه أكثر من عام دون تنفيذ من جانب المحافظ ورئيس المجلس المحلى.