الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب فاجأت نواب مجلس الشعب بتقديمها ثلاثة مشروعات قوانين خاصة بالأحوال الشخصية، وهو الأمر الذى يدفع إلى التساؤل: لماذا لم تنتظر وكيلة البرلمان مشروع الرئيس؟ وللإجابة عن هذا السؤال انقسم النواب على أنفسهم إلى فريقين، الأول يرى أن الهدف من ذلك تنفيذ خطة لإجبار المجلس على الموافقة على القانون الذى سيحيله الرئيس إلى البرلمان وذلك بأن تتقدم الدكتورة زينب بمشروعات قوانين متعددة ويرفضها النواب لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والدستور ثم تتدخل الحكومة بمشروع قانون موحد لامتصاص غضب النواب، أما الفريق الثانى فيرى أن تلك المشروعات تصب لصالح المرأة وتعيد إليها حقوقها المهدرة.
أول هذه المشروعات إضافة فقرتين للمادة 31 من القانون رقم 1 الخاص بتبسيط إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية، حيث تنص المادة الحالية على أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق سواء تم الطلاق من الزوج أو إذا كانت الزوجة قد طلبته بحق تطليق نفسها فى وثيقة الزواج، وتعديل الدكتورة زينب بإضافة فقرتين الأولى أنه فى حالة عدم قيام الزوج بتوثيق الطلاق يكون للزوجة الحق فى أن تتقدم بطلب توثيقه خلال أسبوعين من ادعائها وقوعه وأن يتم إعلام الزوج بما تدعيه الزوجة ويطلب حضوره أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى لنفى أو إثبات هذا الادعاء فإذا امتنع الزوج عن الحضور خلال 15 يوما من تسلمه الإعلان يثبت قولها وقول الشهود، أما الفقرة الثانية فتنص على أنه إذا ادعت الزوجة أن الزوج أوقع عليها الطلقة الثالثة يؤخذ بقولها وقول الشهود بعد أداء اليمين وتقديم ما يثبت وقوع طلقتين سابقتين عليها موثقتين وتؤكد وكيلة مجلس الشعب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ما دفعها إلى تقديم هذا التعديل هو حسم التعارض بين الموقف الفقهى الشرعى وبين الموقف القانونى، حيث تجد المرأة نفسها مطلقة شرعا وغير مطلقة قانونا مما يوقع بها أذى كبيرا.
أما القانون الثانى المقدم من الدكتورة زينب رضوان فهو اقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم رؤية الأبناء مكون من سبع مواد، تنص المادة الأولى فيه على أنه يجب أن تكون نفقة الأبناء على الأب أو من يليه شرعا وفى حالة الامتناع أو المماطلة عن أداء النفقة المقررة كلها أو بعضها يوقف الحق فى الحضانة أو الرؤية حتى زوال الأسباب، وجاءت المادة الثالثة لتحدد مكان الرؤية فى مقر إقامة المحضون وجوبيا بالنسبة للصغير الذى لم يبلغ التاسعة من العمر وفى حالة تعذر إتمام الزيارة فى منزل الحاضنة تتم الزيارة فى أقرب منازل أهلها، ونصت المادة الرابعة على أن قاضى التنفيذ يحق له إنذار أى من الطرفين فى حالة مخالفة مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مدتها فللقاضى حق منعه من الزيارة لفترة مؤقتة، ونصت المادة الخامسة على أنه يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون فيما تنص المادة السادسة على أنه يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر بالمحضون خارج البلاد بشرط ألا يكون فى السفر إضرار بحق غير الحاضن فى الرؤية مرة كل عام على الأقل وإذا كانت الحاضنة أجنبية فلغير الحاضن أن يطلب صدور حكم بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقته.
النائب المستقل علاء عبدالمنعم وصف القوانين بأنها صادرة من أشخاص «قاعدين فى فسحة وقاعدين بيفتوا أو بيعملوا محشى» دون أن يكون لما يقولونه أى صلة بالقانون وقال إنه فى مسائل الأحوال الشخصية منحاز للمرأة ويقف معها بشرط عدم مخالفة الشرع، مضيفا أن التعديلات المطروحة غير قانونية فهو لم يبين لمن ستتوجه المرأة لتوثيق الطلاق والاعتماد على إعلام الزوج وإذا لم يحضر يؤخذ بادعاء الزوجة بحدوث الطلاق، فماذا لو أعلنت الزوجة زوجها «إعلان أمريكانى» وهذا يحدث فى قضايا كثيرة. محمد العمدة النائب المستقل أوضح أن القانون الأول مخالف لقواعد الإثبات سواء فى الشريعة الإسلامية أو القانون.
لمعلوماتك..
◄ 476 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل تمنع عقوبة الإعدام على المرأة حتى يتم وليدها عامين