أقامت لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة عين شمس أمس، الخميس، ندوة حول التنظيم القانونى لمواجهة الإرهاب وحماية الحقوق والحريات العامة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.
"إن الحديث عن حقوق الإنسان فى أفريقيا يأتى فى المرتبة الثانية بعد الحديث عن السماد"، تلك الجملة التى استهل بها دكتور مصطفى الجوهرى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، حديثه، موضحا أن الدول الغربية لا تكترث كثيرا بوضع حقوق الإنسان فى دول الجنوب، إلا أنها تركز بشدة على جنسية الجانى فى قضايا الإرهاب الدولى.
وقد ركز دكتور مصطفى على التعارض الكبير بين قانون الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن قانون الإرهاب يخترق الحريات الشخصية وحرمة المسكن ومراقبة المراسلات والتليفونات وسرية المعاملات البنكية، مما يتعارض مع الدستور.
واستنادا إلى المبدأ الدستورى الذى يؤكد أن المتهم برئ حتى يثبت العكس، لابد أن تكون إجراءات التحقيق بعيدة عن المتهم، فتفتيش بيت المتهم يجب أن يكون فى حالات نادرة وبشروط، خاصة أن القانون الدستورى ينص على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بإذن قضائى مسبب. ومن أهم مشاكل قانون الإرهاب تلك النصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطى والتى تمتد مدتها فى الجرائم التى تصل عقوبتها إلى الإعدام حتى 18 شهراً من الحبس الاحتياطى.
رغم أن الدستور ينص على حق كل فرد فى أن يعاقب أمام قاضيه الطبيعى، إلا أن ذلك لا يحدث، فوفقا لقانون الإرهاب الذى ينص على أن قضايا أمن الدولة التى تتضمن الجرائم الإرهابية تحال إلى القضاء العادى، إلا أن ذلك يتعارض مع قانون الطوارئ الذى يترك الخيار لرئيس الجمهورية بإحالة جرائم الإرهاب إلى محاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية.
وأوضح أن الإحالة إلى المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة تعد تشكيكا فى قدرات السلطة القضائية على تحقيق القانون، وفى ذات الوقت هو تسليم ببطء الجرائم العادية وعدم الرغبة فى حلها واقتصار الحل على الجرائم الإرهابية، لأن لها جانبا سياسيا، ويرى الحل فى تخصيص دوائر خاصة فى المحاكم العادية لنظر مثل هذه القضايا.
إدانة حقوقية لقوانين الإرهاب والأحكام العسكرية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة