مجلس الدولة: لا يجوز معاقبة الضابط عن واقعة واحدة مرتين

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2008 05:20 م
مجلس الدولة: لا يجوز معاقبة الضابط عن واقعة واحدة مرتين لا يجوز معاقبة الضباط مرتين فى حادث واحد
كتبت سحر طلعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة كل من المستشار محمد الحسينى والمستشار محمد عبد العليم، فتوى اليوم، الثلاثاء، أكدت فيها عدم جواز معاقبة الضابط عن واقعة أو مخالفة واحدة تأديبيا مرتين، مع استنزال مدة الوقف الجزائى من مدة العزل إذا كانت فى ذات الوقت قد وقعت على الضابط المحال إلى المحاكمة.

وجاءت الفتوى بناء على طعنين، قضيا فيهما لصالح ضابط برتبة رائد ويدعى "هانى السيد عبد الوهاب"، بعد أن صدر ضده قراران من مجلس التأديب لضباط الشرطة، الأول بمجازاته بالوقف عن وظيفته شهرين، والآخر عزله منها، وهو ما دفعه للتقدم بطعنين لأمام المحكمة الإدارية العليا والتى قضت بإلغاء قرار العزل، مع مجازاته بالوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر لمدة 6 شهور، ولكن مع محاولة الضابط لتنفيذ الحكم ثار تساؤل عن كيفية تنفيذ ذلك الحكم، بعد أن نفذ عقوبة الوقف شهرين، وهو ما أدى لإرسال قطاع شئون الضباط بوزارة الداخلية بكتاب موجه لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، لبيان كيفية التنفيذ..

وأكدت الجمعية العمومية أن القوانين العقابية يحكمها مبدأ عام يفيد عدم جواز معاقبة المتهم جنائيا عن الواقعة الواحدة إلا مرة واحدة، وهو ذات المبدأ الذى يتعين إعمال مثله فى مجال المحاكمات التأديبية، وبتفعيل حكم الإدارية العليا، يتبين أن الضابط حصل على حكم بإلغاء عقوبة العزل والاكتفاء بالوقف شهرين، وهو ما نفذه الضابط.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة