قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته رقم 12 المنعقدة بتاريخ 26/11/2008 بقرار رقم 117 لسنة 2008، التنبيه على شركة النوران للوساطة فى الأوراق المالية بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، ومنع الشركة من مزاولة النشاط لمدة خمسة عشر يوماً، إعمالاً لحكم المادة 31/ب من القانون رقم 95 لسنة 1992، على أن تلتزم الشركة خلال هذه المدة بوضع الضوابط ونظم الرقابة الداخلية التى تضمن عدم تكرار المخالفات، والتحقق من كفاءة أداء العاملين لديها والتزامهم بتلك الضوابط والنظم، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك قبل انقضاء مدة المنع.
كما قرر مجلس غدارة الهيئة فى القرار رقم 116 لسنة 2008، التنبيه على شركة النور لتداول الأوراق المالية بإزالة المخالفات المنسوبة إليها ومنع الشركة من مزاولة النشاط لمدة شهر، إعمالاً لحكم المادة 31/ب من القانون رقم 95 لسنة 1992، على أن تلتزم الشركة خلال هذه المدة بوضع الضوابط ونظم الرقابة الداخلية التى تضمن عدم تكرار المخالفات والتحقق من كفاءة أداء العاملين لديها والتزامهم بتلك الضوابط والنظم، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك قبل انقضاء مدة المنع.
كما قرر المجلس فى القرار رقم 114 لسنة 2008، التنبيه على شركة فورتشن لتداول الأوراق المالية بإزالة المخالفات المنسوبة إليها ومنع الشركة من مزاولة النشاط لمدة شهر، إعمالاً لحكم المادة 31/ب من القانون رقم 95 لسنة 1992، على أن تلتزم الشركة خلال هذه المدة بوضع الضوابط ونظم الرقابة الداخلية التى تضمن عدم تكرار المخالفات، والتحقق من كفاءة أداء العاملين لديها والتزامهم بتلك الضوابط والنظم، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك قبل انقضاء مدة المنع.
وزير الاستثمار محمود محيى الدين