تقدم اليوم الاثنين خالد على عمر المحامى مدير مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ للنائب العام يحمل توقيع كافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، حول ما نشرته جريدة البديل بعددها الصادر الموافق الأحد 16 نوفمبر 2008، من أقوال وصور لأطفال شوارع، واعترافات حول بيعهم لأعضاء بشرية من أجسادهم (كلية) مقابل مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه مصرى عن طريق أسماء ورد ذكرها فى الصحيفة، والتى أشارت أيضا إلى وجود أسطوانة مدمجة (سى دى) عليها لقاءات مع بعض هؤلاء الأطفال تضمن بعض أسماء وعناوين المشاركين فى هذه الوقائع، ومن ضحايا هذه العصابة الأطفال: محمد عبد البديع، رامى، محمد سعدون، سعيد إبراهيم، محمد داود.
ورصد البيان تحليل منظمات المجتمع المدنى لهذه الوقائع ، بأنها أتت بهدف التغرير بهؤلاء الأطفال بواسطة مبالغ مالية لكى يبيعوا أعضائهم البشرية كالكلية وقرنية العين بواسطة أشخاص يدعون أشرف وأبو رامى وحسام وأبو سيد, والأخير ذكر فى الحوارات أنه مقيم بشارع 25بشبرا الخيمة.
ووصف البيان هذه الأحداث بأنها تدل على وجود عصابة منظمة، تتاجر فى الأعضاء البشرية للأطفال وصغار السن مستغلة فى ذلك جهلهم، وقلة وعيهم، وأعتبر أنها قد تكون بداية خيوط الكشف عن هذه العصابة فى شبرا الخيمة.
وطالب البيان السيد المستشار النائب العام بإجراء التحقيقات عبر نيابة استئناف القاهرة، وبرر البيان ذلك قائلاً, ونهيب بكم أن تكون جميع التحقيقات عبر نيابة استئناف القاهرة، ومن خلال متابعتكم الدورية، ليس تقليلاً ولا طعناً فى أى جهة تحقيق، ولكن ردعاً لهؤلاء المتاجرين من ناحية، ولطمأنة الشارع المصرى بشمول هذه التحقيقات برعايتكم المباشرة من ناحية ثانية.
وصف البيان الواقعة بأنها فاجعة إنسانية تطول مستقبل شباب هذا الوطن, فإن كانت هذه العصابات ارتكبت جريمتها الغادرة على أطفال شوارع متحايلة فى ذلك على كل القيم والقوانين، ومتجردة من أى آدمية، مستغلة ظروفهم الاجتماعية العثرة، وقلة وعيهم، وعدم وجود ما يكفل حمايتهم ويدافع عنهم.
وأعلنت المنظمات تخوفها من تحول هذه الجريمة إن لم تجد الردع الذى تستحقه، إلى حدوث عمليات خطف وقتل منظم للأطفال من أجل الإتجار فى أعضائهم البشرية. وأرسلت المنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى البلاغ ومرفق معه جريدة البديل عددها رقم 482 السنة الثانية بتاريخ 16 نوفمبر 2008، وكذلك نسخة من الأسطوانة المدمجة (السى دى) المسجل عليها الحوارات مع بعض الأطفال المجنى عليهم.
الجريمة تخالف المواثيق والأعراف والدساتير والقوانين الدولية منها والمصرية الإعلان العالمى لحقوق الطفل الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1386 – د/14 المؤرخ 20 نوفمبر 1959, حيث ينص هذا الإعلان فى المبدأ الثانى منه على يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمى والعقلى والخلقى والروحى والاجتماعى نمواً طبيعياً سليماً فى جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول فى سن القوانين لهذه الغاية.
وينص فى المبدأ السادس منه على, يحتاج الطفل لكى ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلى الحب والتفهم. ولذلك يراعى أن تتم تنشئته إلى أبعد مدى ممكن، برعاية والديه, وفى ظل مسئوليتهما، وعلى أية حال، فى جو يسوده الحنان والأمن المعنوى والمادى فلا يجوز إلا فى ظروف استثنائية، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة, وأولئك المفتقرين إلى آفاق العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة. وينص فى المبدأ الثامن منه على, يجب أن يكون الطفل، فى جميع الظروف بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
وينص فى المبدأ التاسع منه على, يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال ويحظر الإتجار به على أية صورة ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم, ويحظر فى جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل فى أية مهنة أو صنعه تؤذى صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمى أو العقلى أو الخلقى. وبمطالعة هذه النصوص مجتمعة يتضح أن ترك هؤلاء الأطفال فريسة لكل من تسول له نفسه الكسب عن طريق الإضرار بهم لا يجوز بأى حال من الأحوال, لا سيما وأن الحكومة المصرية قد صدقت على هذا الإعلان, ومن ثم فهو جزء من التشريع الداخلى وملزم لها.
وكذلك تناول البيان مخالفة هذه الجريمة للدستور المصرى، حيث تنص المادة 10 تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وتنص المادة 57 على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
ثالثا: مخالفة قانون العقوبات حيث تشكل هذه الواقعة جريمة بمقتضى المادة 240 من قانون العقوبات والتى تنص على:
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته, أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات, أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنين. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.....
رابعا: مخالفة قانون الطفل: حيث تنص المادة 3 على, يكفل هذا القانون على وجه الخصوص المبادئ والحقوق الآتية:
أ- حق الطفل فى الحياة أو البقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
يتقدم بها مركز هشام مبارك للقانون
بلاغ للنائب العام ضد تجار الأعضاء البشرية
الإثنين، 17 نوفمبر 2008 10:37 م
منظمات المجتمع المدنى تطالب النائب العام بالتحقيق فى واقعة تجارة الأعضاء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة