النائب المعارض بمجلس الشعب محمد العمدة أعد اقتراحا بمشروع قانون ينوى التقدم به مع بداية الدورة البرلمانية لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، استند العمدة فى اقتراحه إلى أهمية تعديل النصوص المقترحة القانونية التى تقضى بتبعية المحكمة الدستورية إلى السلطة التنفيذية، التى يمثلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لافتا إلى أن المادة الخامسة من قانون المحكمة تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى اختيار رئيس المحكمة الدستورية وتقرير مخصصاته المالية، وأيضا اختيار بقية أعضاء المحكمة بعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن اختيار أعضاء المحكمة الدستورية السنوات الماضية استند إلى عنصر الولاء للنظام الحاكم الممثل فى شخص رئيس الجمهورية.
«العمدة» أكد وجود شهبة تعمد من المحكمة الدستورية العليا فى عدم الفصل فى دعوى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية منذ 14 عاما، وقال: «إن المحكمة الدستورية العليا لم تفصل فى الدعويين رقمى 71 و72 لسنة 17ق دستورية عليا، الخاصتين بطلب القضاء بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، العمدة يرى أن تأخير الفصل فى الدعوى يشير إلى وجود تنسيق بين المحكمة الدستورية والسلطة التنفيذية لوأد القضايا المقامة ذات الطابع السياسى.
النائب محمد العمدة قال إن المحكمة الدستورية العليا رفضت دعوى بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تأسست دون إشراف قضائى كامل، بالرغم من أنه جرى بالمخالفة للمادة 88 من الدستور والتى تنص على أن يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء شريطة أن يتم الاقتراع تحت إشراف من هيئة قضائية، وقال: «إن المحكمة الدستورية العليا عدلت عن حكمها الذى أصدرته بالدعوى رقم 11 لسنة 13ق دستورية الصادر عام 2000 والذى قضى بعدم دستورية تولى الموظف العام لرئاسة اللجان الفرعية فى أية انتخابات أو استفتاء نص عليه الدستور، بينما قامت المحكمة بتفسير المادة 88 تفسيرا مخالفا لقواعد اللغة والقانون حيث فسرت لفظ الانتخاب بأنه يعنى انتخابات مجلس الشعب، بينما يعنى لفظ الاستفتاء حل مجلس الشعب.