تحديد الحالات الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة

الخميس، 10 يناير 2008 11:29 م
تحديد الحالات الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة
كتب ـ تميم عزمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم قراراً وزارياً يحدد فيه الحالات الخاصة التى يسمح لها بالتقدم للامتحان هذاالعام والخاصة بطلاب الثانوية العامة والذين سيتم تحرير الاستمارات لهم عقب إجازة نصف العام.
وصرح محمد مصطفى الكرارتى رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية إنه سوف يسمح للطلاب الناجحين في الصف الأول الثانوي عام 2001 وما بعده ولم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة أعوام:2002-2003-2004-2005-2006-2007 بالتقدم للامتحان فيما رسب فيه أو تغيب عنه الطالب وذلك للمرحلتين الأولى والثانية. وأوضح أنه على الطالب أن يتقدم بمستنداته للجنة النظام والمراقبة المختصة على أن يرفق بها طلب لبحث حالته فى هذه الأعوام التى لم يتقدم فيها للامتحان بشيك باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ 10جنيهات عن كل عام مراد بحثه بالبنك الأهلى المصرى، وأن يحرر إقراراً بأنه فى حالة ما إذا ثبت أنه قد تقدم للامتحان أكثر من مرتين أو تقدم ونجح فى أحد الأعوام يعتبر تقدمه للامتحان ملغياً. وأنه سوف يسمح للطلاب الناجحين من الصف الأول الثانوى عام 2000 وما قبله ولم يستنفذوا عدد مرات أداء الامتحان الثلاث المسموح بها قانوناً بالتقدم للامتحان فى مواد المرحلة الأولى فقط وفى حالة نجاحها يؤدون الامتحان فى مواد المرحلة الثانية، على أن يتقدم الطالب بمستنداته للجنة النظام والمراقبة المختصة ويرفق بها اقرار من الطالب وولى أمره بأنه لم يؤد امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة أكثر من مرتين ولم يسبق له الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة على أن يسدد رسم الامتحان بواقع 102 جنيهاً ويكون تقدمه للامتحان هذا العام للمرة الأخيرة وإذا ثبت بعد ذلك أن للطالب سبق استنفاذ عدد مرات أداء الامتحان الثلاث المسموح به قانونا أو سبق حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يلغى امتحانه. وأعلن رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية أنه سوف يسمح للطالب الذى فصل بسبب الغياب فى أى من المرحلتين الأولى أو الثانية أن يحتفظ بدرجات المواد التى لم يؤد فيها الامتحان أو التى سبق أن رسب فيها أو تغيب عنها ولكنه أوضح ضرورة الاشتراط فى جميع الأحوال السابقة عدم استنفاد عدد مرات أداء الامتحان الثلاث المسموح بها قانونا.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة