الإدارية العليا: الوحدات المحلية ليس لها ولاية الإشراف على الطرق السريعة

الأحد، 17 مايو 2020 03:04 م
الإدارية العليا: الوحدات المحلية ليس لها ولاية الإشراف على الطرق السريعة  مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المحكمة الإدارية العليا"الدائرة الخامسة "، إن المادة 1 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة حصرت مجال سريانه في الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية ، وحظرت مادته الثانية إشغال الطريق بغير ترخيص من السلطة المختصة.
 
وأضافت، أن قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 ، قسم في المادة 1 منه الطرق إلى أربعة أنــــــواع: حرة وسريعة ورئيسية ومحلية، واختصت المادة وزير النقل بإنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وناط بالهيئة العامة للطرق والنقل الإشراف عليها ، بينما اختصت وحدات الإدارة المحلية بالإشراف على الطرق المحلية فقط ، ومن ثم لا ولاية لهذه الوحدات على الأنواع الأخرى من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية.
 
جاء ذلك في حكم رفض طعن مقام ضد إحدي شركات الاستثمار ، وطالب بالغاء حكم أول درجة الصادر عام 2010 والمتضمن براءة ذمة الشركة من دفع مبلغ 990 ألف جنيه الذي يطالبها به حي جنوب الجيزة كرسوم إشغال طريق ، وتمتلك الشركة قطعة أرض علي مساحة 14 ألف متر مربع واقامت عليه منتجع سياحى بمحافظة الجيزة ، وأيدت المحكمة الحكم وبرأت ذمة الشركة من المبلغ .
 
وثبت للمحكمة ، أن أرض الشركة تقع على طريق أسيوط الزراعي السريع ، والذي أفادت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ، بأنه يتبعها وأنها المختصة بإصدار التصاريح اللازمة لأعمال إنشاء المباني والأسوار واللوحات الإعلانية على جانبيه، الأمر الذي يقطع بخروج هذه المنطقة عن ولاية الوحدة المحلية لجنوب الجيزة فيما يتعلق بقانون إشغال الطرق .
 
وتبين أن المستشار القانوني لمحافظة الجيزة أحال كافة الأوراق الخاصة بهذا الموضوع إلى الهيئة العامة للطرق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السور المؤقت الذي أقامته الشركة، وقد وافق المحافظ على هذا الرأى ، ثم أكد مستشار المحافظة على ذات الرأي عام ٢٠١٠ في رده على مدى أحقية الشركة في توصيل مرافق لمشروعها دون سداد المبلغ المذكور ، منبهًا على الحي بضرورة الالتزام بالرأي السابق، ووافق أيضًا المحافظ على هذا الرأي موجهًا موافقته لرئيس حي جنوب الجيزة.
 
 ومن ثم تكون مطالبة الحي للشركة برسم الإشغال فاقدة لسندها، ويكون الحكم المطعون فيه موافقًا صحيح القانون ، إذ انتهى إلى براءة ذمة الشركة من المبلغ المطالب به.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، د.حسن محمد ، د.هشتم السيد ، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة