ضبط شخص استولى على أموال شباب بزعم تعيينهم بوظائف حكومية

الثلاثاء، 10 مارس 2020 01:26 م
ضبط شخص استولى على أموال شباب بزعم تعيينهم بوظائف حكومية المتهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لنصبه على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم استغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين.
 
تلقت مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغاً من "5 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية" بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية .
 
أكدت التحـــريـــات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام ( مالك شركة مبيدات زراعية - مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية - سبق إتهامه فى 3 قضايا "تزوير، تبديد") بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الإلتحاق بالوظائف الحكومية والإستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 500.000 خمسمائة ألف جنيه) بزعم تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية مدعياً نفوذه وعلاقاته بمسئولى تلك الجهة إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .
 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة