الإفتاء: من يمتلك 60.180 جنيه أو أكثر ومر عليه سنة وجب عليه الزكاة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:08 م
الإفتاء: من يمتلك 60.180 جنيه أو أكثر ومر عليه سنة وجب عليه الزكاة دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، نصاب الزكاة وقالت إن نصاب الزكاة اليوم الموافق غرة رجب 1441 هـ 25 فبراير 2020 م هو 60.180 جنيه مصري.

وقالت دار الإفتاء المصرية : "من كان يمتلك هذا المبلغ أو أكثر منه اليوم بعد أن مر عليه سنة هجرية وزائد عن حاجته وجب عليه إخراج الزكاة، مؤكدة: "المبلغ المكتوب حسب سعر الذهب عيار 21 اليوم"

وكانت دار الإفتاء المصرية ، قالت عبر موقعها الالكترونى :"المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف ".

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد... والله سبحانه وتعالى أعلم".

فيما أكدت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق أن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة