تعرف على حكم قضائى لأحقية استرداد المبالغ المحصلة كمقابل لتعلية دور إضافى

الإثنين، 15 يوليو 2019 12:42 م
تعرف على حكم قضائى لأحقية استرداد المبالغ المحصلة كمقابل لتعلية دور إضافى محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مسألة تحصيل هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة مبالغ مالية تحت مسمى «تعديل مرافق» من طالب الترخيص بتعلية دور إضافى فى قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة من المسائل الشائكة التى تصدت لها الهيئات القضائية بالحكم بعدم جواز تحصيل هذه المبالغ والأحقية باستردادها.

وفى هذا الشأن، قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة القضاء الإدارى حكماَ قضائياَ مهماَ بشأن الأحقية باسترداد المبالغ المحصلة كمقابل لتعلية دور إضافى، وذلك فى الطعن المقيد برقم 66231 لسنة 65 قضائية/ عليا.

الوقائع

وتتمثل وقائع الطعن فى طلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، ثم بإحالة الطعن إلى هذه المحكمة لتقضى بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداَ بإلغاء القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها استرداد ما تم تحصيله منه كرسوم تعديل المرافق «تعلية» وبراءة ذمته من باقى تلك الرسوم عن القطعو رقم 3 بلوك 15/16 المنطقة الشمالية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر.

عناصر المنازعة – حسبما يبين الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه طالباَ إلغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض رسوم مقداره 368505 «ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة وخمسة جنيهات» نظير الترخيص له ببناء دور إضافى على قطعة الأرض السالفة الإشارة إليها.

وذكر المدعى «الطاعن» شرحاَ لدعواه أن الجهة الإدارية خصصت له قطعة الأرض المذكورة ولدى تقدمه إلى إدارة التراخيص للحصول على ترخيص ببناء دور إضافى فوجئ بمطالبته بسداد المبلغ المشار إليه لقطعة الأرض المباعة له فى مقابل الترخيص له بهذا الدور.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن سلطة هيئة المجتمعات العمرانية فى تخصيص الأراضى الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة تدور فى فلك مستقل عن سلطة الهيئة فى مباشرة الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية ومنها سلطة تراخيص البناء أو التعلية على الأراضى المخصصة من قبلها، ولكل سلطة منهما أوضاعها المستقلة عن الأخرى وضوابط مباشرتها حيث أن الهيئة حين مباشرتها سلطة تخصيص الأراضى بالتصرف فيها بالبيع تكون فى مركز البائع وتبرم عقد البيع مع ذوى الشأن متضمنا تحديد ثمن الأرض محل التصرف وطريقة أدائه.

ولا شك – وفقا لـ«المحكمة» - فى أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية وعدد الأدوار المرخص ببنائها المقررة فى حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، إلا انه متى قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها فى تقدير المقابل المالى للأرض محل البيع، إذا لاقى هذا الثمن قبولا من المشترى المخصص له الأرض وأصبح الثمن مقيدا لطرفى العقد.

والهيئة فى مباشرة الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية ومنها سلطة إصدار تراخيص البناء أو التعلية على الأراضى المخصصة من قبلها إنما تزاول هذه السلطة وفقا أحكام قانون البناء الذى تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء بما فى ذلك حظر إقامة أية مبانى أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بقرارات تصدر عنها، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير فى إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص – هكذا تقول «المحكمة».

والأصل أن كلا من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وقانون البناء قد خلا من نص يُبيح للهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسى للأرض المخصصة لصاحب الشأن، ومؤدى ذلك أن الهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ليس لها أن تحصل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص أو للتعلية، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى خدمات مرافق أو تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين لقاء تعديل الشروط البنائية بعد أن زايلتها صفة المالك وانتقلت إلى المشترى - الذى أضحى له وحده، وفقا لأحكام القانون المدنى، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه فى حدود القانون، وله ملكية الأرض التى تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها، علوًا أو عمقًا – وفقا لـ«المحكمة».

ولا يجوز لأحد أن يشاركه فى ملكه، أو يتدخل فى شئون ملكيته، إلا فى حدود القانون، وأن راغب التعلية يجد نفسه أمام ضرورة لا فكاك منها يلتزم معها بسداد المقابل الذى حددته جهة الإدارة تحت مسمى خدمات مرافق، وإلا فإنه سوف يحرم من تعلية الدور الإضافى بما يتحقق معه عنصر الإكراه فى الالتزام بأداء المقابل الذى حددته الإدارة للحصول على ترخيص التعلية وبالتالى يتحقق معه معنى الجباية وتكون القيمة التى حددتها جهة الإدارة للحصول على ترخيص التعلية هى رسمًا من حيث طبيعتها القانونية ومن حيث تحصيلها جبرًا.

 

66467915_1935014839932647_6315085793371095040_n

 

 
 
 

 

66478531_1935015313265933_2205128027577253888_n
 
 
66690946_1935014579932673_4191534952979890176_n
 
 
 

 

66704035_1935014693265995_2449599490210922496_n
 
 
67169412_1935014966599301_2819121103216050176_n

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة