بنص القانون.. تعرف على جرائم يجوز فيها التصالح بعد موافقة البرلمان

السبت، 23 ديسمبر 2017 04:55 م
بنص القانون.. تعرف على جرائم يجوز فيها التصالح بعد موافقة البرلمان اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت- نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد  مشروع قانون الإجرءات، الجرائم التى يجوز التصالح فيها وجاءت فى ثلاث مواد وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وهى المواد "18مكررا"و"18مكررا أ"و"18 مكررأ/ب"، وتشمل التصالح فى جرائم العدوان على المال العام بموجب تسوية تتم بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.

 

كما نصت تلك المواد، على أنه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وأن الصلح يجوز فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم بشكل بات، وذلك فى الجنح والمخالفات الآتية.

 

وحددت تلك الجنح والمخالفات كما يلى :

-  نصت المادة "18مكررا"على أنه يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغيرالغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على سنة، وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح ان يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقرر للجريمة" .

- نصت المادة" 18 مكررأ" على انه للمجنى عليه او وكيله الخاص ولورثته او وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات الآتية وعددها ما يقرب من 16 جنحة كالآتى:

1: كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما أو كان الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى.

2:من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه أو نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

3:كل من أعطى عمدا الشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.

4:كل من عثر على شىء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة ايام.

5:اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا.

6: كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره.

7:كل من يتناول طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر فى فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للايجار امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك.

8:كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمان وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك ممن يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله.

9:كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات  اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة   او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا  على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة  او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره

10:كل من كسر او خرب لغيره شيئا من الات الزراعة او زرائب المواشى او عشش الخفراء

11:كل من اتلف محيط متخذ من اشجار خضراء او يابسة او غير ذلك ومن نقل او ازال حدا او علامات بين املاك مختلفة وكان بقصد اغتصاب ارض

12:الحريق الناشىء من عدم تنظيف او ترميم الافران او المداخن او المحلات الاخرى التى توقد فيها النار او من النار الموقدة فى بيوت او مبان او غابات او غيطان او بساتين والحريق الناشىء  عن اشعال صواريخ فى جهة من جهات البلدة او بسبب اهمال اخر، وكذلك الحريق من التدخين او نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات او محطات للغاز الطبيعى او مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز او مستودعات للمنتجات البترولية او مخازن مشتملة على مواد الوقود او اى مواد اخرى قابلة للاشتعال جنيه.

13:كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولة لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة.

14:كل من دخل عقارا فى حيازة اخر بقصد منع حيازته بالقوة او بقصد ارتكاب جريمة فيه او كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما.

15:كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احد ملحقاته او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيها او كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر.

16:من تسبب باهماله فى اتلاف شىء من منقولات الغير ومن تسبب فى موت او جرح بهائم او دواب الغير من  ترك اولاده حديثى السن وعرضهم بذلك للاخطار او الاصابات.

17:من دخل فى ارض مهياة للزرع او مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه.

- وأوضح مشروع القانون أنه يجوز الصلح فى اية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، وتأمر النيابة العامة بحفظ الاوراق او بان لاوجه  لاقامة  الدعوى الجنائية بحسب الاحوال وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

 

وأنه فى جميع الاحوال التى يتم فيها الصلح وفقا لاحكام هذه المادة والمادة "18مكررا"يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب اثره الى جميع المتهمين فى الواقعة محل الصلح ولو تعددت الاوصاف القانونية للاتهام،

 

التصالح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه

 

ونصت المادة 18مكررأ/ب على التصالح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والمنصوص عليها فى البا ب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات

 

وتشمل هذه الجرائم 14 جريمة 

 

1:كل موظف عام اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة

 

2:كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة  "119 ""الجهات التى اموالها اموال عامة " او سهل ذلك لغيرة باية طريقة كانت.

 

3:كل رئيس او عضو مجلس ادارة احدى شركات المساهمة او مدير او عامل بها اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته او استولى بغير حق عليها او سهل ذلك لغيره باية طريق

 

4:كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها ، طلب او اخذ ما ليس مستحقاً او ما يزيد على المستحق مع علمة بذلك

 

5:كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسة او حصل او حاول ان يحصل لغيره ، بدون حق على ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته

 

6:كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيرى او لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات بها او شغلها او انتفع بها باية صورة او سهل ذلك لغيره

 

7:كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة او عهد اليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فاخل عمداً بنظام توزيعها

 

8:كل موظف عام اضر عمداً باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير

 

9:كل موظف عام تسبب بخطئة فى الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفتة او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ،.

 

10:كل من اهمل فى صيانة او استخدام اى ما من الاموال العامة معهود به الية او تدخل صيانته او استخدامة فى اختصاصة وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته او سلامة الاشخاص للخطر او ترتب على هذا الاهمال وقوع حريق او حادث اخر نشات عنه وفاة شخص او اكثر او اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص .

 

11:كل من اخل عمداً بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد او نقل او توريد او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع احدى الجات المبينة فى المادة 119 او مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، او اذا ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد

 

12:كل منةاستعمل او ورد بضاعة او مواد مغشوشة او فاسدة تنفيذاً لاى من العقود سالفة الذكر ،

 

13:كل موظف عام استخدمة سخرة عمالاً فى عمل لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، او احتجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها

 

14:كل موظف عام خرب او اتلف او وضع النار عمداً فى اموال ثابتة او منقولة او اوراق او غيرها للجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله ، او للغير متى كان معهوداً بها الى تلك الجهة

يذكر ان المادة "119" نصت على انه يقصد بالاموال العامة فى تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكاً لاحدى الجهات الاتية او خاضعاً لاشرافها او لادارتها :-

( أ ) الدولة ووحدات الادارة المحلية .

(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام .

(جـ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له .

(د) النقابات والاتحادات .

(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .

( و ) الجميعات التعاونية .

( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التى تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة .

( ح ) اى جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة

 

 

- وحددت تلك المادة خطوات التصالح فنصت على  انه يكون بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه اطرافه  ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى مجلس الوزراء اخطار  النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق او المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة  محل التصالح بجميع كيوفها واوصافها وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة اذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.

 

وأضافت المادة : " فاذا تم التصالح والدعوى منظورة امام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فاذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له او وكيله الخاص ان يتقدم الى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب الى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة براى النيابة العامة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ويعرض على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتامر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا اذا تحققت من اتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمحكوم عليه" ، وفى جميع الاحوال يمتد اثر التصالح الى جميع المتهمين او المحكوم عليهم فى الواقعة محل التصالح.

 

وجاء نص المواد كما وافقت عليه اللجنة التشريعية كما يلى :

 

 المادة "18مكررا"

يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغيرالغرامة او التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الاقصى على سنة، وعلى محرر المحضر او النيابة العامة بحسب الاحوال ان يعرض التصالح على المتهم او وكيله ويثبت ذلك فى المحضر  وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح ان يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع الى خزانة المحكمة او الى النيابة العامة او الى من يرخص له فى ذلك وزير العدل وتامر النيابة بحفظ الاوراق او بان لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية ، ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية الى المحكمة المختص اذا دفع ثلثى  الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة او قيمة الحد الادنى المقرر لها ايهما اكثر وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ، وفى جميع الاحوال لا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية".

 

المادة "18مكررأ"

 

للمجنى عليه او وكيله الخاص ولورثته او وكيلهم الخاص اثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 الفقرتان الاولى والثانية و241 الفقرتان الاولى والثانية و242 الفقرات الاولى والثانية والثالثة و244  الفقرتان الاولى والثانية و265 و321 مكررا و323 و323 مكررا و323 مكررا "اولا" و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354و358 و360و361"الفقرتان الاولى والثانية "و369 و370 و371 و373و377 "البند9"و378 البنود"6و7و8"و379"البند4"من قانون العقوبات وفى جميع الجنح التى يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون

 

ويجوز للمتهم او وكيله اثبات الصلح المشار اليه فى الفقرة السابقة ويجوز الصلح فى اية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا ، وتامر النيابة العامة بحفظ الاوراق او بان لاوجه  لاقامة  الدعوى الجنائية بحسب الاحوال وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، وفى جميع الاحوال التى يتم فيها الصلح وفقا لاحكام هذه المادة والمادة "18مكررا"يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب اثره الى جميع المتهمين فى الواقعة محل الصلح ولو تعددت الاوصاف القانونية للاتهام

 

المادة "18مكررا/ب"

 

يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه اطرافه  ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح  نافذا الا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى مجلس الوزراء اخطار  النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق او المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة  محل التصالح بجميع كيوفها واوصافها وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة اذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا

 

فاذا تم التصالح والدعوى منظورة امام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فاذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له او وكيله الخاص ان يتقدم الى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب الى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة براى النيابة العامة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ويعرض على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتامر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا اذا تحققت من اتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمحكوم عليه

 

وفى جميع الاحوال يمتد اثر التصالح الى جميع المتهمين او المحكوم عليهم فى الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها واو صافها دون المساس بمسئوليتهم التاديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم او المحكوم عليه او وكيله الخاص ويجوز للاخير اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة باعادة اجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الاحكام الصادرة غيابيا، وللوكيل الخاص الحق فى الحضور امام جهات التحقيق او  المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون اخلال بحق هذه الجهات فى طلب حضور المتهم او المحكوم عليه للمثول امامهات اللجنة التشريعية فلى اجتماعها.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة