وأوضحت حسونة فى تصريحها لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون التى ستتقدم به إلى البرلمان جاء تطبيقا للمادة (53) من الدستور، والتى تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.
والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية لهذا الغرض".
وأكدت "حسونة" أنها استعانت بخبرات قانونية دولية كثيرة، خاصة فى الدول التى نجح فيها هذا التشريع، للوصول إلى أفضل صياغة قانونية لإنشاء هذه المفوضية، رافضة الإفصاح عن أى من مواده أو مضمونها لحين تقديمه إلى مجلس النواب.
موضوعات متعلقة..
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء هيئة الدفاع عن المال العام..ينص على عدم جواز القبض على أعضاء الهيئة إلا بأمر النائب العام..والعقوبة الحبس فى أماكن مستقلة عن السجناء..وبدلات للمظهر والجهود غير العادية
عدد الردود 0
بواسطة:
ali
قل ولا تقل