وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة المنعقدة أمس الأربعاء على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 6 فبراير المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتان الثالثة والخامسة من المادة الرابعة والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة .
حظر قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص، ونص القانون فى المادة 24 منه على:
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ضوابط لمن يصرح له بالإتجار فى الأسلحة والذخائر.
لا يجوز استيراد أى من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها..
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 عددًا من الأماكن لا يجوز فيها حمل السلاح، من بينها الأماكن التى يقدم فيها خمور، وكذلك المؤتمرات والأفراح.
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بجلسة 4 أغسطس المقبل الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954.
أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، تعليماته إلى أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بإعمال الحكم الصادر مؤخّرًا من المحكمة الدستورية العليا.
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر.
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور اليوم حجز الطعن بعدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر المتعلق بعقوبة المؤبد لحامل السلاح غير المرخص لجلسة 12 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.