تنص المادة 234 من الدستور المصرى على الآتى: «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور».
تجددت معركة تعديل الدستور مرة أخرى بعد إعلان التيار الديمقراطى عقد اجتماع يضم عددًا من القوى السياسية وأعضاء لجنة الخمسين بعد غدٍ الخميس بأحد الفنادق.