تختص الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية
حظرت المادة الرابعة من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي
حظر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على الجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية
أخضع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
أجاز قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى، للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
نص القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أن يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.
نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أن "ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية
نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أن "تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمي "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي" تتبع الوزير المختص تحل محل الإدارة المركزية
تضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، حزمة من العقوبات حال مخالفة النصوص، حيث نص التشريع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه.
اشترط قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، لتأسيس الجمعيات أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نصت المادة 8 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى على أن تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي.