أكرم القصاص - علا الشافعي

المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية

"النقض" فى قضايا المواد المخدرة: حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه.. والحيثيات: ليس كافيا تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير

"النقض" فى قضايا المواد المخدرة: حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه.. والحيثيات: ليس كافيا تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 08:00 م

حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير

الرجوع الى أعلى الصفحة