أنه من آثار عقد البيع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون له حق ملكية الثمرات في المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد
لا يوجد المزيد من البيانات.