نص قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، على أن يدير صندوق المعاشات والإعانات لجنة برئاسة وكيل النقابة العامة والأمين العام وأمين صندوقها وأربعة أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس النقابة العامة لمدة سنتين من بين أعضائه أو من غيرهم.
أسند القانون رقم 3 لسنة 1987 والمعدل في 9 لسنة 2010، عدد من الأهداف لنقابة المهن الرياضية، لعل أبرزها الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأعضاء والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارستها.
قررت محكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 48 من قانون نقابة المهن الرياضية إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.