ألزم مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات فى المادة 17 منه الجهات المخاطبة بأحكام القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها..
ألزم مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، المقدم من الحكومة، ووافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى المادة 19 منه كل وزراة بتشكيل لجنة دائمة بها.
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات الجهات الخاضعة للقانون فنصت المادة 15 علي ان يخضع لأحكام القانون السلطات العامة والوزارات وأجهزة الدولة الإدارية..
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة، ووافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات موارد الهيئة، حيث نص على أن تتكون موارد الهيئة من 4 مصادر.
حدد مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات المقدم من الحكومة فى مادته 14 على أن يلتزم حائزو الوثائق الخاصة بإخطار الهيئات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه.
أجاز مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات فى المادة 13 للوزير المختص "رئيس الوزراء" بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة..
نص مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب، على أن تؤول إلى الهيئة العامة للوثائق القومية التى سيتم إنشاءها بمقتضى القانون الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها.
نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات فى المادة الثالثة، على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة القومية والمحفوظات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.