يتضمن الباب الرابع من الدستور القطرى مجموعة من النصوص التى تسمح للأمير والأسرة الحاكمة بالحكم المطلق، وهذه بعض ملامحه.
انتقصت الوثيقة الدستورية القطرية من صلاحيات مجلس الشورى الذى يعد السلطة التشريعية فى قطر، حيث سلبتها حقوقها فى سحب الثقة من الحكومة..
تمنح المادة (104) من الدستور الأمير حقًا مطلقًا فى حل مجلس الشورى، دون عرض هذا الحل للاستفتاء الشعبى، وفى ذلك انتهاك خطير لاستقلالية السلطة التشريعية..
ينص الدستور على أن مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لدولة قطر، وحصر صلاحيات مجلس الشورى فى ثلاثة أمور فقط: التشريع، إقرار الموازنة، والرقابة على السلطة التنفيذية، حيث نصت المادة (76) من الدستور على أن " يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين فى هذا الدستور".
تنص المادة (71) من الدستور على أن " يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري"، أى تعطى هذه المادة الأمير الحق فى إعلان الحرب دون الحصول على موافقة مجلس الشورى..