نص قانون العمل على انه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر
نظم الباب الرابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، الإجازات للعمال والموظفين ، حيث حدد مدة الإجازة السنوية 21 يوماً
لا يوجد المزيد من البيانات.