إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الأسر تتلخص فى مدى أحقية الزوجة فى الحصول على طلب التطليق لزواج الزوج بأخرى، وكيفية الإعلان عن طريق البريد، وهل هناك عقوبة حال عدم إعلان الزوج لها؟ وما هى طريقة الإعلان؟ وهل هناك تقادم لهذا الحق أم لا؟
هناك العديد من الشروط التى فرضها القانون لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة، وبمخالفة تلك الشروط يرفض التطليق، فقد نصت المادة 11 مكرر من القانون..