قال محمد حمدي المحامي المختص بالقانون الجنائى، المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية
قال هيثم حمد الله المحامي المختص بالقانون الجنائى، وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمة السب والقذف..
قال هيثم حمد الله المحامي المختص بالقانون الجنائى، أنه حال التعرض لجريمة السب والقذف، لا بد أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر تحسب من يوم وقوع الجريمة..