نص الباب التاسع من قانون المرافعات المدنية والتجارية على مجموعة من الضوابط المتعلقة بإصدار الأحكام، من بينها ، أن تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين ، ولا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً، وأيضا كما نصت المادة 168 لا يجوز