حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الموقف من العامل حال تعرضه لعجز كلى أو جزئى، ونصت المادة 124 منه على أنه ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.
نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 124 منه، على أنه ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.