حدد قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ فى المادة 46 منه صلاحيات للنيابة العامةأو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، فى الجريمة الإرهابية ، حيث لها أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
أعطى قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ، الحق للنيابة العامة أو مأمور الضبط القضائى عدد من الإجراءات التى من شأنها التسهيل فى مهمتها للتحقيق وكشف جرائم الإرهاب.