أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الحق للعامل فى العدول عن استقالته ، حيث نصت المادة 119 من القانون على "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة.
لا يوجد المزيد من البيانات.